بيان اعتبار موقع ايشان او المحاسن من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع ايشان او المحاسن من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ايشان او المحاسن من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3973
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
ايشان البو مقاطعة (5) ابو غرق الهندية تل أثري على شكل مرتفعين بطول 100م
المحاسن ام الهوى ارض وبعرض 90 م وبارتفاع 6 م عن الارض
اصلاح زراعي المجاورة.