بيان اعتبار موقع تل مطوة من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل مطوة من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل مطوة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3972
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 مترا من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل مطوه 38 / الجوزة الجوزه الصويرة تل بيضوي الشكل يبلغ ارتفاعه بين 4 – 5 م
والطول حوالي 30م على سطحه كسر متنوعة من فخاريات
وزجاجيات وكأس.