بيان اعتبار موقع تل الكرغولي من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل الكرغولي من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الكرغولي من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3971
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الكرغولي القطعة 42 4 سدة الهندية المسيب مستوطن كبير على شكل مرتفعين
المقاطعة 11 بيضوي الشكل يبلغ طوله 400 م وعرضه
المهناوية ارض 300 م وارتفاعه 7م عن الارض المجاورة
القرية رقم 4
المهناوية