التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون تدرج الصيادلة
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تدرج الصيادلة ذي الرقم (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي:
اولا: يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

مادة 2
يضاف ما ياتي الى المادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها:
ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخره لسنة 1416 هجرية، المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1995 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية