عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ايشان عيسى العلي من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3962
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع المحرمات البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
ايشان عبيس القطعة 3 ابو غرق الهندية تل دائري الشكل قطره 100 م وبارتفاع 4م عن
العلي مقاطعة 6 ب الارض المجاورة.
الخواص ارض
اصلاح زراعي