عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع جرعة عياش من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3961
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
جرعة عياش القطعة 17 حركان ابو غرق الهندية تل بيضوي الشكل يبلغ طوله 150 م
المقاطعة 6أ وعرضه 80م وارتفاعه 3 م عن الارض
الخواص المجاورة.
ارض أميرية