عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل البصرة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3963
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل البصرية القطعة ( 2 ) ( 5 ) سدة الهندية المسيب تل بيضوي الشكل بطول 200 م وبعرض
المقاطعة 11 90 م وبارتفاع 3م عن الارض المجاورة.
ارض اصلاح
زراعي