عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ابو ملح من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3960
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل ابو ملح ( 11 أ ) ( 3 ) سدة المسيب تل بيضوي الشكل بطول 100 م تقريبا
المهناوية الهندية وبعرض 50 م وبارتفاع 5 م عن الارض
عائدة المجاورة
للاصلاح الزراعي