التعديل الرابع للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية (9) 1989

      التعليقات على التعديل الرابع للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية (9) 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية (9) 1989
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تستحدث شعبة باسم (شعبة النشاط الرياضي والفني) وترتبط بقسم التخطيط والمتابعة، المنصوص عليه في البند (9) من المادة الثانية من التعليمات رقم (9) لسنة 1989 لاهمية النشاط الرياضي والفني ودوره الفعال في تقليل العوق وتنمية قدرات المستفيدين في معاهد ووحدات الدائرة لابراز هذا الدور ولياخذ مكانه في السباقات المحلية والعربية وتتولى المهام والواجبات الاتية:
وضع خطة سنوية للنشاط الرياضي والفني في معاهد المعوقين ودور الدولة والورش المحمية ودور الحضانة للالعاب والنشاطات ومتطلبات التدريب والتطوير ووضع جدول للسباقات الرياضية والتنافسية بين الوحدات والمشاركة بمنتخب الدائرة مع الفرق والاتحادات المحلية والعالمية.
التنسيق مع الاتحادات والمراكز الرياضية المحلية لاشراك منتخب الدائرة بجميع النشاطات.
جـ_ الاشراف على اقامة المهرجان الرياضي والمخيمات الكشفية والمهرجانات والحفلات السنوية والفصلية لمعاهد المعوقين ودور الدولة الورش المحمية ودور الحضانة.
هـ- السعي لاعداد وتهيئة الملاكات الرياضية والفنية، المنوعة في المعاهد والوحدات لتنفيذ خطة الشعبة.
و- تقديم تقارير فصلية وسنوية تتضمن نشاطات الفرق ومشاركتها.
ز- مسك سجل باسماء المتدربين واللاعبين والفنيين وذوي المواهب.
مسك سجل بالاجهزة والمستلزمات الرياضية والفنية المتنوعة وتنظيم اجراءات الاستفادة منها والمحافظة عليها.
ط- اقتراح الموازنة السنوية للنشاطات الرياضية والفنية خلال العام وايجاد منافذ التمويل الاخرى.

مادة 2
تستحدث شعبة باسم (شعبة الاشراف التربوي والفني) وترتبط بالمدير العام وتتولى ما ياتي:
اعداد الخطة الاشرافية لمعاهد التاهيل المهني ومعاهد رعاية المعوقين التعليمية وعرضها على مدير عام الدائرة للمصادقة عليها.
تنظيم الشؤون العلمية والتربوية في المعاهد اعلاه والاشراف عليها.
جـ – توزيع الاعمال بين المشرفين التربويين.
د – توجيه الهيئات التعليمية في النواحي التربوية والعلمية والمهنية والسلوكية والوطنية.
هـ- تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى التعليم والخدمات.
و- متابعة تنفيذ تطبيق المناهج المقررة وفق السقف الزمني المحدد لها.
ز- التعاون والتنسيق مع اقسام الدائرة في المحافظات لتوجيه ادارات المعاهد وهيئاتها التعليمية في تطوير العملية التربوية وتحسين وسائلها وطرائقها.
ح- التنسيق مع الاقسام والمراكز المختصة في مركز الدائرة لانتقاء وترشيح مديرات المعاهد.
ط- المساهمة الفعالة في تنظيم ملاكات المعاهد بالتنسيق مع المراكز المختصة.
ي- توحيد التقارير والمذكرات التي ترد من المشرفين التربويين وتصنيفها واحالتها الى الاقسام المختصة لدراستها وتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.
ك- تقديم تقرير فصلي وسنوي يتضمن نشاطات المشرفين التربويين بشان تطوير العملية التربوية وفق خطة الاشراف المعتمدة وبيان ما تم انجازه والاخفاقات والسلبيات واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
ل- الاشراف على اعمال مجلس الاباء والامهات ومتابعة تنفيذ توصياتها.
م- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتقويم الاشراف التربوي وتطويره.
ن- متابعة قيام المعلمات باستخدام الاجهزة والمعينات والوسائل التعليمية المتوفرة وافادة التلاميذ منها.
س- مسك السجلات الخاصة بالملاك التعليمي والتلاميذ ودرجاتهم.

مادة 3
يعلم في الشعبة عدد مناسب من المشرفين التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين ومن لديهم الخبرة والممارسة يختارهم المدير العام سواءا كانوا بشكل مستمر ام مؤقت وحسب متطلبات العمل.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية