بيان اعتبار موقع ايشان الحسن من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع ايشان الحسن من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ايشان الحسن من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3959
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
ايشان الحسن المقاطعة 173 الهاشميات أبو غرق الهندية تل عبارة عن شكل مرتفعين اكبره دائري
المقاطعة 3 الشكل قطره 80 م وارتفاعه 4 م عن
ابو غرق الارض المجاورة.
اصلاح زراعي