عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل أبو قوس من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2958
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل أبو قوس (11 أ) 3 سدة الهندية المسيب عبارة عن مجموعة من المرتفعات الصغيرة
المهناوية بيضوية الشكل بطول 200م وبعرض 8 م
ارض وبارتفاع 6 م عن الارض المجاورة.
اصلاح زراعي