عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل كرغولي الصغير من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3954
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل كرغولي القطعة 37 (5) سدة الهندية المسيب تل دائري الشكل قطره 100 م
الصغير من المقاطعة (11) وارتفاعه 5 م عن الارض المجاورة
المهناوية
التابعة للدولة