عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الامام ادريس من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3953
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الامام المقاطعة (6) الكوام ابو غرق الهندية تل بيضوي الشكل داخل قرية الكوام
الخواص بطول 100 م وبعرض 50 م وبارتفاع
( أبو غرق ) 4 م عن الارض المجاورة
ارض اميرية