عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الامام زين العابدين من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3955
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع المحرمات البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الامام القطعة (26) ( 5 ) سدة المسيب تل بيضوي الشكل بطول 150 م وبعرض
زين العابدين من المقاطعة (11) 80 م وبارتفاع 2م عن الارض المجاورة
المهناوية
اصلاح زراعي