تعديل التعليمات المالية (3) 1994

      التعليقات على تعديل التعليمات المالية (3) 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات المالية (3) 1994
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يضاف ما يلي الى التعليمات عدد (3) لسنة 1994 ويعتبر الفقرة (7) لها.
7- لا تسري احكام الفقرة (6) من التعليمات المالية عدد (3) لسنة 1994 على الاشخاص ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الذين تم استثناؤهم من الرسم بموجب احكام الفقرة (4) من التعليمات المذكورة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
احمد حسين خضر
وزير المالية