نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976

      التعليقات على نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة عشرة من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم ( 94 ) لسنة 1976 والمادة التاسعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم ( 2 ) لسنة 1976 وبناء على الصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي:

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي : –
1 – المادة الثامنة.
2 – تشكل هيئة استشارية في كل منشأة عامة تقوم بدراسة القضايا الادارية والفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة وتوسيعها على ان ترفع توصياتها ومقترحاتها لرئيس مجلس ادارة المؤسسة وتتكون من : –
أ – مدير عام المنشأة – رئيسا.
ب – رئيس الدائرة الفنية – عضوا.
جـ – مدير الشؤون المالية – عضوا.
د – مدير الشؤون الادارية – عضوا.
هـ – رئيس دائرة الصيانة – عضوا.
و – رئيس الشعبة القانونية – عضوا.
ز – عاملين فنيين – عضوين.
ح – عضو أو اكثر من قبل رئيس المؤسسة – عضوا.
ط – مدراء الطرق في المنشأة العامة لتنفيذ الطرق – أعضاء.
2 – تجتمع الهيئة بما لا يقل عن مرة واحدة بالشهر.

مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير