بيان اعتبار موقع ايثنان ابو شبهية من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع ايثنان ابو شبهية من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ايثنان ابو شبهية من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3951
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
ايثان ابو شهبية القطعة 52 المنفهان ابو غرق الهندية تل بيضوي الشكل واسع نسبيا
المقاطعة 3 بطول 300 م وبعرض 100 م وبارتفاع 5 م عن
ابو غرق ارض الارض المجاورة
تابعة للدولة