نظام التعديل السابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل السابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 150 ) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى النظام رقم ( 4 ) لسنة 1978 نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 7 ) لسنة 1977.

مادة 2
يكون قسم الشؤون الادارية الوارد بالفقرة ( ثانيا ) من المادة الخامسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 7 ) لسنة 1977 وفق ما يلي : –
ثانيا : قسم الشؤون الادارية – ويديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تقديم كافة الخدمات الادارية لمركز الوزارة وانجاز المخابرات المتعلقة به وترتبط به شعبة الهويات والاستعلامات والتلكس والاوراق والطابعة كما يكون مسؤولا عن تنظيم خفارات الدفاع المدني وشؤون وسائط النقل.

مادة 3
يكون قسم العلاقات والاعلام الوارد بالفقرة ( خامسا ) من المادة الخامسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 7 ) لسنة 1977 وفق ما يلي : –
خامسا : قسم العلاقات والاعلام – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الاعمال المتعلقة بالاعلام والنشر والعلاقات العامة وشعب المكتبة وتنظيم المؤتمرات والاعداد لها واستقبال الوفود التي تستضيفها الوزارة وتطوير النشاط الاجتماعي لمنتسبيها وعكس مشاريع ومنجزات خطة التنمية القومية واصدار نشرة اعلامية تغطي منجزات الوزارة والمساهمة مع هيئة تحرير المجلة الفصلية.

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير