قرار اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد

      التعليقات على قرار اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1983 ما يلي : –

1 – اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور ( أرضا وبناء ) من وزارة التجارة الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد.
2 – يتولى وزيرا التجارة والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة