عنوان التشريع: قرار اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1983 ما يلي : –
1 – اعادة ملكية ملعب الادارة المحلية في المنصور ( أرضا وبناء ) من وزارة التجارة الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد.
2 – يتولى وزيرا التجارة والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة