قرار الغاء التسلسل الوارد في المادة (10) من قانون الاوسمة والانواط

      التعليقات على قرار الغاء التسلسل الوارد في المادة (10) من قانون الاوسمة والانواط مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء التسلسل الوارد في المادة (10) من قانون الاوسمة والانواط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 426
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1983 ما يلي : –

1 – يلغى التسلسل ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من قانون الاوسمة والانواط رقم ( 95 ) لسنة 1982.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة