عنوان التشريع: قرار تحمل المنظمات الحزبية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رواتب واجور الموظفين المنتسبين اليها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 414
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-04-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1983 ما يلي : –
1 – تتحمل المنظمات الحزبية والجماهيرية ودوائر الدولة والقطاعان الاشتراكي والمختلط رواتب واجور ومخصصات الموظفين والعمال المنسبين اليها من جهات اخرى طيلة مدة التنسيب.
2 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1984 بالنسبة للمنسبين قبل تاريخ نفاذه، ويعمل به، بالنسبة لمن يتم تنسيبهم بعد هذا التاريخ، اعتبارا من بداية السنة المالية لتاريخ التنسيب.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة