عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ( 100 ) لسنة 1972 وتقرأ كما يأتي : –
5 – دراسة كفاية الايدي العاملة الموظفة في اعداد متطلبات تشغيل الحاسبات الالكترونية، وبيان المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع كفاءة العاملين على تلك الحاسبات بشكل يوفر فرص النجاح.
مادة 2
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من القانون.
مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل المادة التي تليها تبعا لذلك.
المادة السادسة عشرة – للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة