بيان تخويل وكيل الوزارة صلاحية توقيع البيانات الخاصة

      التعليقات على بيان تخويل وكيل الوزارة صلاحية توقيع البيانات الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تخويل وكيل الوزارة صلاحية توقيع البيانات الخاصة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة / 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982 تقرر اضافة ما يلي الى البند (اولا ) من بياننا رقم / 1 لسنة 1982.
محافظة نينوى /
القاضى مصطفى عزت محمود نشأت – رئيسا.
نبيل ابراهيم داود الخفاف – من شركة التأمين الوطنية – عضوا.
هند يونس عبد الرحمن – عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية – عضوا.
محافظة التأميم /
القاضي قيس عمر خطاب – رئيسا.
حارث فوزي محمد النقيب – عن شركة التأمين الوطنية – عضوا.
عبد العزيز شلال – عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية – عضوا.
نجاة نوري حسن – عن شركة التأمين الوطنية – عضوا احتياطا.

وزير المالية