قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات

      التعليقات على قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات مغلقة

عنوان التشريع: قرار غلق كافة قضايا الرجوع على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الناشئة عن حوادث السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 410
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –

اولا – تغلق كافة قضايا الرجوع المتحققة على دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط استنادا لاحكام قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم ( 205 ) لسنة 1964 وقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم ( 52 ) لسنة 1980 بسبب عدم حيازة السائق العربي أو الاجنبي على اجازة سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية لعدم توفر مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 المعدل وذلك بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من 4/9/1980 لغاية 26/7/1982.
ثانيا – تغلق كافة القضايا الجزائية المقامة على السواق العرب والاجانب المشمولين باحكام الفقرة (1) من هذا القرار، بسبب عدم حيازتهم على اجازات سوق نافذة المفعول في الجمهورية العراقية خلال الفترة من 4/9/1980 لغاية 26/7/1982، بما في ذلك القضايا التي ما زالت منظورة في المحاكم ولم يصدر بها حكم بات قبل نفاذ هذا القرار.
ثالثا – تقبل اجازة السوق الصادرة والنافذة من الدول العربية أو الاجنبية بالنسبة الى السواق العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وبصرف النظر عن توفر مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقـرة (3) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 في تسوية تعويضات التأمين التكميلي العائدة لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالنسبة الى الحوادث الواقعة للفترة من 4/9/1980 ولغاية 26/7/1982.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة