عنوان التشريع: بيان الى كافة الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
تضاف فروع مصرف الرافدين المبينة اسماؤها ادناه الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
عـ / المحافظ
المدير العام
1 – فرع الطف / مدينة كربلاء.
2 – فرع حي الزهور / مدينة الموصل.
3 – فرع جسر ديالى / منطقة جسر ديالى.
4 – فرع خازندار / اربيل.