عنوان التشريع: قرار تمليك وزارة المالية حصتها من البستان المملوكة للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 401
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –
اولا – لوزارة المالية تمليك حصتها من البستان المملوكة للدولة التي تتوفر فيها شروط البستنة الواردة في الفقرة (ج ) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الواقعة خارج حدود أمانة العاصمة أو البلديات والمثقلة بحق تصرف الى صاحب حق التصرف بالقيمة التي تقدرها اللجنة المختصة.
ثانيا – تعتمد النسب الواردة في قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 لتحديد مقدار حصة وزارة المالية في البستان المملوكة.
ثالثا – تعتمد الاسس الواردة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 في تقدير اقيام الاراضي والمغروسات في البستان المملوكة.
رابعا – تشكل بأمر من وزير المالية لجنة أو اكثر في كل محافظة برئاسة موظف ينسبه المحافظ لا يقل عنوان وظيفته عن رئيس ملاحظين وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية للقيام بتقدير قيمة حصة وزارة المالية من البستان واصدار القرار اللازم بذلك.
خامسا – يبلغ قرار اللجنة الى أصحاب العلاقة بالطرق القانونية المرعية ويعتبر قطعيا في حالة عدم الاعتراض عليه.
سادسا – لاصحاب العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة بداءة المنطقة التي يقع البستان ضمن صلاحياتها القانونية ويكون قرار المحكمة قطعيا.
سابعا – لوزير المالية تقسيط البدل الى اقساط سنوية لا تتجاوز الخمس سنوات.
ثامنا – تسجل البستان المملوكة بعد اكتساب اجراءات التمليك الدرجة القطعية ودفع البدل أو تقسيطه باسم صاحب حق التصرف ملكا صرفا.
تاسعا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة