قرار فك ارتباط معهد الصحة الحيوانية والحاقه بوزارة التربية

      التعليقات على قرار فك ارتباط معهد الصحة الحيوانية والحاقه بوزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط معهد الصحة الحيوانية والحاقه بوزارة التربية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –

1 – يفك ارتباط معهد الصحة الحيوانية من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي / الهيئة العامة للتدريب ويلحق بوزارة التربية / مؤسسة التعليم المهني.
2 – تنقل جميع حقوق والتزامات وابنية وموجودات المعهد الى مؤسسة التعليم المهني بدون بدل.
3 – ينقل جميع منتسبي المعهد الى مؤسسة التعليم المهني مع درجاتهم وتطبق عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
4 – يطبق نظام المدارس المهنية رقم (24) لسنة 1978 على الطلاب المقبولين اعتبارا من العام الدراسي 1983 / 1984.
5 – تقوم وزارة المالية بنقل الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للمعهد الى ميزانية مؤسسة التعليم المهني.
6 – يلغى قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 والنظام الصادر بموجبه رقم 7 لسنة 1968 وتعديلاتهما وتبقى احكامهما نافذة على طلاب المعهد الحاليين.
7 – لمجلس ادارة مؤسسة التعليم المهني اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتطبيق احكام هذا القرار.
8 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/9/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة