عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تأجير الاراضي المملوكة للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 395
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –
اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تأجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير المستغلة لاغراض الزراعة، الواقعة في سفوح التلال والجبال والوديان في المحافظات الشمالية التي تصلح لزراعة الفواكه الديمية لغرض غرسها بأشجار الكروم وغيرها على أن لا تزيد المساحة المؤجرة للشخص الواحد على ( 20 ) دونما.
ثانيا – على المستأجر ان يقوم بغرس المساحة المؤجرة بكاملها خلال سنتين من تاريخ تسلمه الارض وفق تعليمات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمديدها لسنة اضافية وتسترد منه الارض اذا خالف ذلك دون معذرة مشروعة.
ثالثا – تكون مدة الايجار 25 سنة قابلة للتجديد وتعفى السنوات الخمس الاولى من بدل الايجار.
رابعا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة