عنوان التشريع: قرار الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 904 لسنة 1972 و 199 لسنة 1975 و 702 لسنة 1979 المتعلقة بادارة الاراضي الموقوفة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –
اولا – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 904 في 3/12/1972 و199 في 16/2/1975 و702 في 2/6/1979 المتعلقة بادارة واستبدال الاراضي والبساتين الموقوفة.
ثانيا – تلغى قرارات الاستبدال الصادرة من اللجان المختصة بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 199 في 16/2/1975 و702 في 2/6/1979.
المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة القطعية اذا كانت الاراضي والبساتين المشمولة بها لم تسدد أقيامها الى جهة الوقف لحد تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا – تقدر قيمة الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام هذا القرار تقديرا عادلا ومناسبا من قبل لجنة مختصة تمثل فيها وزارات الاوقاف والشؤون الدينية والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية.
رابعا – تباع بالقيمة المقدرة من قبل اللجنة المذكورة في الفقرة (ثالثا) اعلاه الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام هذا القرار الى المغارسين والفلاحين المستغلين الفعليين لها ويعتبر تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 199 في 16/2/1975 بداية لتاريخ الاستغلال المذكور.
خامسا – في حالة رفض المغارسين أو الفلاحين أو ورثتهم الشراء تباع بالمزاد العلني وفق احكام القوانين المرعية.
سادسا – تطبق احكام الفقرة (ثالثا) من هذا القرار على الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الموزعة من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على الفلاحين أو المغارسين التي اكتسبت قرارات استبدالها الدرجة القطعية وتسدد بدلات البيع الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
سابعا – يخول النائب الاول لرئيس الوزارء صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة