قرار نقل طلاب وتلامذة المدارس الى ناحيتي قزانية ويلدروز

      التعليقات على قرار نقل طلاب وتلامذة المدارس الى ناحيتي قزانية ويلدروز مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل طلاب وتلامذة المدارس الى ناحيتي قزانية ويلدروز
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –

1 – ينقل طلاب وتلاميذ المدارس الواقعة في مركز قضاء مندلي الى ناحيتي قرانية وبلدروز.
2 – تضاف ثلاثون درجة الى مجاميع الطلبة الناجحين في الامتحانات العامة للدورين الاول والثاني على ان يكون لكل درس (5 ) درجات لاغراض التنافس في القبول.
3 – تعتبر السنة الدراسية 1982 / 1983 سنة عدم رسوب للطلبة الذين يستمرون بالدوام حتى نهاية السنة شاركوا في الامتحانات أم لم يشاركوا ويستثنون من السوق الى الخدمة العسكرية في حالة بلوغ اعمارهم هذه السن.
4 – لا يشمل هذا القرار الطلاب الذين غادروا الى المناطق الاخرى التي لم ترد في الفقرة (1) من هذا القرار.
5 – يتولى وزراء التربية والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ ذلك.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة