قرار تخويل وزير المالية صلاحية تأليف لجنة تنظيم وادارة يانصيب الرافدين

      التعليقات على قرار تخويل وزير المالية صلاحية تأليف لجنة تنظيم وادارة يانصيب الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير المالية صلاحية تأليف لجنة تنظيم وادارة يانصيب الرافدين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1983 ما يلي : –

اولا – تخويل وزير المالية صلاحية تأليف لجنة خاصة تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب باسم ( يانصيب الرافدين ) يخصص صافي ايراداته لحساب خزينة الدولة وله تخويل صلاحياته الى اللجنة.
ثانيا – تعفى جوائز اليانصيب من الضرائب والرسوم كافة عند ايلولتها الى الرابح.
ثالثا – تعفى بطاقات اليانصيب من الرسوم.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة