عنوان التشريع: قرار التزام الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بوضع خطة سنوية لاعداد الموظفين المطلوب اشتراكهم في الدورات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 361
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1983 ما يلي : –
اولا – 1 – تلتزم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بوضع خطة سنوية تحدد بموجبها اعداد الموظفين المطلوب اشراكهم في الدورات التي تنظمها الجهات المختصة بالتدريب وتلتزم هذه الجهات بتوزيع الفرص التدريبية المتاحة على طالبي الاشتراك بالشكل المناسب.
2 – يكون الاشتراك في الدورات التدريبية الزاميا للموظفين الذين تقرر الوزارة أو الجهة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها.
ثانيا – يشترط توفر ما يلي في المرشح للاشتراك في الدورات التدريبية :
1 – وجود علاقة بين وظيفته وموضوع الدورة التدريبية.
2 – ان يكون حاصلا على المواصفات العلمية والخبرة العملية التي تتطلبها الدورة.
3 – ان يجتاز مقابلة خاصة او اختبارا عند الطلب.
4 – ان يتم ترشيحه من قبل دائرته بموجب الاستمارة الخاصة بالترشيح.
5 – أن يتفرغ للدورة طيلة مدة انعقادها.
ثالثا – يمنح قدما لغرض الترفيع، كل موظف اجتاز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر داخل العراق أو خارجه، على الوجه المبين ادناه : –
1 – لمدة الدورة لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة (85٪) فما فوق أو بتقدير ( جيد جدا ) على أن لا تزيد مدة القدم الممنوح على ثلاثة اشهر في كل الاحوال.
2 – لمدة نصف الدورة لمن كان معدل درجاته الامتحانية اقل من (85٪) ولحد 70٪ او بتقدير (جيد) على أن لا تزيد مدة القدم الممنوح على ثلاثة أشهر في كل الاحوال.
رابعا – يوجه كتاب شكر وتقدير للذين يكون تسلسل معدلات درجاتهم الامتحانية ضمن الربع الاول من المشاركين في الدورة التي تكون مدتها أقل من ثلاثة أشهر على ان لا تقل معدلاتهم عن (70٪) الى جانب تقديم الجوائز العينية أو النقدية للثلاثة الاوائل.
خامسا – تؤخذ نتائج المشاركين في الدورات التدريبية عند المفاضلة في الامور التالية :
1 – اشغال الوظائف الاشرافية والقيادية.
2 – الترقية والترفيع للدرجات الوظيفية الاعلى.
3 – الترشيح للاجازات الدراسية والزمالات والبعثات.
4 – الترشيح للايفادات خارج القطر لاغراض التدريب أو الاطلاع.
سادسا – يعتبر فاشلا في الدورة كل من :
1 – تخلف عن الالتحاق بالدورة بدون عذر مشروع ومقبول من قبل دائرته والجهة المنظمة للدورة.
2 – تجاوزت نسبة غياباته 15٪ من مجموع جلسات الدورة.
3 – لم يجتز الدورة بنجاح.
سابعا – يترتب على كل من اعتبر فاشلا في الدورة ما يلي :
1 – اشراكه في دورة تدريبية جديدة أو اعادة تدريبه بالشكل المناسب.
2 – اعادة النظر في الوظيفة التي يشغلها في ضوء ارتباط وعلاقة الدورة بطبيعة عمله.
3 – تأخير ترفيعه بمقدار مدة الدورة.
ثامنا – 1 – يقوم المشارك في الدورة بكتابة تقرير الى دائرته يوضح مدى استفادته منها والصعوبات التي واجهها ومجالات تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبها خلالها. وتقدم نسخة من التقرير الى الجهة التدريبية التي أقامت الدورة بعد مضي ثلاثة اشهر على انقضاء الدورة.
3 – تتولى دوائر التدريب في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة متابعة قيام المشارك في الدورة بكتابة التقرير اعلاه وتقوم بارساله الى الجهة التي اقامت الدورة.
تاسعا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
عاشرا – يشمل هذا القرار الدورات التي تعقد بعد صدوره.
حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة