عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1287 في 1982/10/16
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 في 16/10/1982 ويقرأ على الوجه الآتـي: –
4 – تبدأ امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية في الاسبوع الاخير من شهر ايلول أما الامتحانات الوزارية للدور الثاني فتبدأ في الاول من ايلول بالنسبة للدراستين الاعدادية والمتوسطة وفي العاشر من ايلول للدراسة الابتدائية.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى وزير التربية تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة