عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل المجالس الزراعية في المحافظات صلاحيات تأجير أراضي زراعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 358
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1983 ما يلي : –
1 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يخول المجالس الزراعية في المحافظات الصلاحيات الممنوحة اليه فيما يتعلق بتخصيص وتأجير اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ( 115 ) لسنة 1980، ولا يشمل هذا التخويل تمليك تلك الاراضي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة