قرار تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل المجالس الزراعية في المحافظات صلاحيات تأجير أراضي زراعية

      التعليقات على قرار تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل المجالس الزراعية في المحافظات صلاحيات تأجير أراضي زراعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل المجالس الزراعية في المحافظات صلاحيات تأجير أراضي زراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 358
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1983 ما يلي : –

1 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يخول المجالس الزراعية في المحافظات الصلاحيات الممنوحة اليه فيما يتعلق بتخصيص وتأجير اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون تخصيص وتأجير وتمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم ( 115 ) لسنة 1980، ولا يشمل هذا التخويل تمليك تلك الاراضي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة