قرار اعتبار مساحات مشيدة عليها دور مملوكة وتمليكها مجانا من شاغليها

      التعليقات على قرار اعتبار مساحات مشيدة عليها دور مملوكة وتمليكها مجانا من شاغليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار مساحات مشيدة عليها دور مملوكة وتمليكها مجانا من شاغليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1983 ما يلي : –

1 – تعتبر المساحات المشيدة عليها الدور والمساحات الذاهبة للشوارع المنفذة في القطعة المرقمة 2 /3 مقاطعة 7 / كصيبة في قضاء المدائن محلولة. وتملك الدور مجانا لشاغليها من المزارعين والفلاحين الوارد اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القرار. على أن لا تزيد مساحة الارض المملكة لاي منهم عن ( 800 ) م2.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

قائمة باسماء الاشخاص المتجاوزين في قرية رشيد مشيوح وجماعته في قضاء المدائن.
أ – المزارعون الذين لهم حق التصرف وقاموا بانشاء دور سكنية
التسلسل الاسم المهنة مساحة الارض المتجاوز عليها نوعية البناء
1 – فاضل مشيوح خلف مزارع 912 م2 دار من الطابوق
2 – رشيد مشيوح خلف مزارع 912 م2 دار من الطابوق
3 – خلف منصور حمادي مزارع 729 م2 دار من الطابوق
4 – عباس زوين عسكري 946 م2 دار من الطابوق
5 – حسين زوين مزارع 573 م2 دار من الطابوق
6 – علي زوين مزارع 560 م2 دار من الطابوق
7 – حسن زوين مزارع 770 م2 دار من الطين

ب – الفلاحون الذين شيدوا دورا سكنية تجاوزا
التسلسل الاسم المهنة مساحة الارض المتجاوز عليها نوعية البناء
1 – سلمان ياس خضير فلاح 429 م2 دار من طابوق
2 – عيسى محمود فلاح 874 م2 دار من الطين
3 – حسن هويسو فلاح 624 م2 دار من الطين
4 – عجيل علي فلاح 316 م2 دار من الطين
5 – حسين عبيد فلاح 450 م2 دار من الطين
6 – زيدان خلف حمادي فلاح 441 م2 دار من الطين
7 – حسن خلف جاسم عسكري 678 م2 دار من الطين
8 – عدنان غيدان خلف فلاح 232 م2 دار من الطين
9 – حامد غيدان خلف فلاح 338 م2 دار من الطين
10 – محمد صالح فلاح 331 م2 دار من الطين
11 – هراط عبيد عباس فلاح 260 م2 دار من الطين