عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (4) لها.
4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة