قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (4) لها.
4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة