قانون نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980

      التعليقات على قانون نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نظام التعديل الرابع لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند ( اولا ) من المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم ( 164 ) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
ينقل قسم الموازنات المحلية من الفقرة ( سابعا ) من المادة ( 11 ) من نظام وزارة الحكم المحلي رقـم (33) لسنة 1980 الى الدائرة الادارية ويكون تسلسله – سابعا – من المادة – 14 – من النظام.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة لسنة 1403 هجرية المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1983 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية