قانون نظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة رقم (3) لسنة 1983

      التعليقات على قانون نظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة رقم (3) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة رقم (3) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند (اولا) من المادة (24) من قانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983.
أصدرنا النظام الآتي : –
الفصل الاول
نطاق سريان النظام

مادة 1
اولا – للمؤسسة العامة للطرق والجسور أو أي من المنشآت العامة التابعة لها، والتي تعرف فيما بعد بالمؤسسة، تطبيق أحكام هذا النظام في الحالات المستعجلة، لتقدير الاموال المشمولة بأحكامه تسهيلا لاجراءات تنفيذ مشاريع الطرق العامة أو المطارات التي تتولى تنفيذها.
ثانيا – يقصد بالاموال، لاغراض هذا النظام ، الأبنية والمغروسات والمزروعات المشمولة بمشاريع الطرق العامة أو المطارات، الواقعة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات.

الفصل الثاني
اجراءات تقدير الاموال

مادة 2
اولا – يتم تقدير الاموال وفقا لاحكام هذا النظام، من قبل لجنة تؤلف بأمر من رئيس المؤسسة أو من يخوله، برئاسة رئيس الوحدة الادارية المختصة وعضوية كل من : –
أ – في مراكز الاقضية.
1 – مدير المال.
2 – مدير التسجيل العقاري، أو من ينوب عنه.
3 – ممثل دائرة الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – ممثل المؤسسة.
5 – مساح من دائرة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب – في النواحي :
1 – مأمور المال.
2 – ممثل دائرة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – ممثل الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة.
4 – ممثل المؤسسة.
5 – مساح من دائرة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ثانيا : يتولى مدير المال أو مأمور المال، سكرتارية اللجنة اضافة لعضويته فيها.
ثالثا : للجنة الاستعانة بالخبراء من منتسبي دوائر الدولة عند الاقتضاء ويقرر رئيس اللجنة أجورهم.
رابعا : يجري الكشف بحضور رئيس وجميع اعضاء اللجنة، وتتخذ قرارات التقدير بالاتفاق أو بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

مادة 3
اولا : يتخذ المخطط الخاص بمشروع الطريق العام أو المطار المودع لدى اللجنة من قبل المؤسسة أساسا لتحديد الاموال الواجب تقدير قيمتها.
ثانيا : تختص المحاكم بالنظر في تقدير الاضرار المدعى بها للاموال الكائنة خارج مشروع الطريق العام أو المطار والناجمة عن تنفيذه، وفقا لاحكام المادة (51) من قانون الاستملاك.

مادة 4
يعتبر كشف تقدير الاموال بمقتضى هذا النظام من الامور الادارية المستعجلة وعلى اللجنة المؤلفة بموجبه المباشرة بالعمل بعد اشعارها من قبل المؤسسة وقيامها بتثبيت مشروع الطرق العام أو المطار موقعيا.

مادة 5
اولا : اذا شمل مشروع الطريق العام أو المطار جزءا من بناء، فللجنة تقدير الجزء المتبقي منه اذا تأيد لها تعذر الاستفادة من هذا الجزء.
ثانيا : لا يجوز احداث أية أبنية او اضافة أو تحسينات أو مغروسات أو مزروعات في الاراضي الواقعة ضمن مشروع الطريق العام أو المطار بعد تأريخ المباشرة بأجراءات التقدير فيه، ولا يستحق المخالف أية تعويضات عن تلك المحدثات.
ثالثا : اذا رغب صاحب المال المقدر الاحتفاظ بالانقاض وتأيد عدم حاجة المؤسسة اليها فللجنة تركها له بعد تقدير قيمتها بشكل يتناسب ودرجة الاستفادة منها وطرحها من مبلغ التعويض المستحق، وتثبيت ذلك في محضر التقدير، واستحصال تعهد خطي منه يتضمن التزامه برفع الانقاض خلال مدة مناسبة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه مبلغ التعويض.
رابعا : استثناء من أحكام البند ( ثالثا ) تترك الانقاض المتخلفة من الابنية الطينية بدون بدل لصاحبها السابق، على أن يتولى رفعها من الموقع خلال مدة خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمه مبلغ التعويض وبخلافه تتولى المؤسسة ازالتها من الموقع.

المحتوى 1
مادة 6
اولا : تنظم اللجنة محضرا مستقلا بتأريخ نسخ لكل صاحب مال حسب النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام يتضمن جميع امواله المشمولة بالمشروع وأقيامها مع بقية المعلومات المبينة فيه.
ثانيا : يوقع محضر التقدير من قبل رئيس واعضاء اللجنة ولا يجوز اجراء أي شطب أو تعديل فيه الا بعد التأييد بتوقيع رئيس اللجنة وختم دائرته.
ثالثا : يبلغ صاحب المال المقدر بمحضر التقدير، وان كان المال يعود لاكثر من شخص أو الى ورثة، فيعتبر تبليغ أي منهم تبليغا للآخرين.
رابعا : تحتفظ اللجنة بنسخة من محضر التقدير وترسل النسخ الاخرى الى المؤسسة.

الفصل الثالث
أسس التقدير

مادة 7
اولا : يتم تقدير قيمة الابنية وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتأريخ الكشف والتقدير على ان يراعى موقعها ودرجة عمرانها ومساحتها ونوعية المواد المستعملة في البناء وأن يتم التقدير على أساس المتر المربع للابنية والمتر طولا للاسيجة أو بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها.
ثانيا : تقدر المنشآت الثابتة المقامة على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف وفق الاسس المبينة في هذه المادة. اذا كانت قد أحدثت لاغراض الاستغلال الزراعي بما في ذلك دار صاحب حق التصرف والعاملين في الارض، أو اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن قد أحدثت لاغراض الاستغلال الزراعي، أو ثبت بأنها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذة.
ثالثا : تقدر أبنية المعابد والمعاهد الدينية على أساس كلفة انشاء مثلها.
رابعا : تقدر قيمة الاشجار على اختلاف انواعها وفقا للاسعار السائدة في المنطقة بتأريخ الكشف والتقدير على أن يراعى في ذلك نوع الشجرة وعمرها وما اذا كانت مثمرة أم غير مثمرة، ودرجة أثمارها وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها.
خامسا : يتم تقدير الخضراوات والمزروعات غير المدركة على أساس الدونم وفق الاسعار السائدة في المنطقة وبما يتناسب مع تكاليف الزرع ودرجة نموه.

مادة 8
أولا : لا يعوض عن الجداول والسواقي ولا يعوض عن الابار غير الارتوازية والاحواض باستثناء قيمة اكساء جدرانها.
ثانيا : تقدر المنشآت والمغروسات والمزروعات المحدثة تجاوزا على الاراضي المملوكة للدولة مستحقة للقلع، أو تقلع وتترك المقلوعات والانقاض للمتجاوز دون تعويض على أن يتعهد خطيا برفعها من الموقع خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تأريخ الكشف.

الفصل الرابع
تدقيق محاضر التقدير

مادة 9
على المؤسسة تقدير محاضر التقدير المرسلة اليها وفقا لما يأتي :
اولا : التأكد من موافقتها لاحكام هذا النظام.
ثانيا : تصحيح الاخطاء الحسابية – ان وجدت – بالنسبة للمبالغ المدرجة في محاضر التدقيق، واشعار اللجان المختصة بذلك لتصحيح النسخ الاخرى.
ثالثا : بيان مبالغ التعويض في سجل التعويض بالمشروع حسب النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.
رابعا : تأشير الابنية غير الطينية والاشجار التي آلت الى المؤسسة تمهيدا لبيع أنقاضها.
خامسا : ايداع مبالغ التعويضات المستحقة وفقا لمحاضر التقدير المكتسبة الدرجة النهائية الى الوحدة الادارية المختصة لتوزيعها على المستحقين، مع تزويدها بنسخة من كل محضر تقدير.
سادسا : صرف التعويضات من التخصيصات المرصدة لاستملاكات المشروع.

الفصل الخامس
صرف التعويض

مادة 10
يتم صرف التعويض الى المستحقين باشراف رئيس الوحدة الادارية المختص وفقا للاجراءات الآتية :
اولا : التأكد من شخصية المستحق.
ثانيا : استحصال تعهد خطي من المستحق بتخلية الموقع خلال مدة شهر واحد من تاريخ تسلمه التعويض.
ثالثا : اذا كان صاحب المال المقدر من المساطحين أو المغرسين فيكلف بتقديم ما يثبت علاقته بمالك الارض ومقدار حصته من البدل.
رابعا : تنظيم قائمة تسديد التعويضات بثلاث نسخ حسب النموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام، تحفظ نسخة منها لدى الوحدة الادارية المختصة، وترسل النسختان الاخريان الى المؤسسة مؤيدة وموقعة من قبل رئيس الوحدة الادارية والموظف القائم بالصرف مع نسخة من التعهدات المستحصلة وفقا للبند ( ثانيا ) من هذه المادة.

مادة 11
في حالة حصول نزاع حول عائدية المال المعوض عنه، تحتفظ الوحدة الادارية المختصة بمبلغ التعويض المتنازع عليه أمانة لديها لحين اثبات الملكية وفصل النزاع من قبل الجهات المختصة قانونا.

الفصل السادس
أحكام متفرقة

مادة 12
اولا : تمنح المؤسسة لرئيس واعضاء لجنة التقدير اجورا قدرها ديناران لكل منهم عن كل محضر، وكذلك الاجور التي يقررها رئيس اللجنة للخبراء المنتدبين وتصرف من تخصيصات المشروع.
ثانيا : تتولى المؤسسة تأمين وسائط النقل اللازمة لعمل لجان التقدير وتزويدها بنسخ كافية من نماذج محاضر التقدير.

مادة 13
للمؤسسة الحق بالمباشرة بأعمال المشروع بعد انتهاء مدة الامهال المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسأل عن أية اضرار تترتب على ذلك.

مادة 14
تتولى المؤسسة المباشرة ببيع الانقاض التي آلت اليها بعد انتهاء مدة الامهال وفقا لاحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة وقيد أقيامها ايرادا نهائيا لحساب المشروع المختص أو استعمالها لاغراضها الخاصة.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة لسنة 1403 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر آذار لسنة 1983 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية