عنوان التشريع: قرار تملك دور بدون بدل الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 345
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي : –
1 – تملك بدون بدل، أربعة دور من الدور العائدة للادارات المحلية في مركز كل محافظة، الى وزارة الصحة لاستخدامها لغرض اسكان الاطباء فيها من ذوي الاختصاصات فقط.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة