عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام تخص الاسرى والمفقودين من العسكريين والمكلفين بالخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي : –
اولا – تطبق الاحكام التالية بالنسبة للاسرى والمفقودين من العسكريين والمكلفين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي.
1 – ايقاف المطالبة بالديون الحكومية والفوائد والضرائب المترتبة بذمة الاسير أو المفقود على وجه الاستقلال الى حين عودة الاسير وحتى يتقرر مصير المفقود. ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل صدور هذا القرار.
2 – لا تشمل بالايقاف، النفقة الشرعية المستحقة بذمة الاسير أو المفقود بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ.
3 – لذوي الاسير أو المفقود ( الزوجة والاولاد بالنسبة للمتزوج والوالدان بالنسبة للاعزب) حق تسلم السيارة المسجل عليها من قبل الاسير أو المفقود لدى المنشأة العامة لتجارة السيارات.
4 – ايقاف تنفيذ أحكام التخلية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة للدور أو الشقق السكنية المستأجرة من قبل الاسير أو المفقود والمشغولة من قبل عائلته. ولا يشمل هذا الايقاف احكام التخلية الصادرة لصالح المؤجر العسكري.
5 – ايقاف تنفيذ عقود المقاولات أو التعهدات أو التجهيزات الحكومية التي يكون الاسير او المفقود طرفا فيها على وجه الاستقلال وايقاف الغرامات التأخيرية المترتبة بذمته بسببها. وتصفى حقوقه والتزاماته في حدود ما أنجزه من تلك المقاولات أو التعهدات او التجهيزات.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري أحكامه على المفقودين والاسرى قبل تاريخ نفاذه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة