قرار تعديل الفقرة (2) من القرار رقم 526 في 1978/4/20

      التعليقات على قرار تعديل الفقرة (2) من القرار رقم 526 في 1978/4/20 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (2) من القرار رقم 526 في 1978/4/20
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 343
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي : –

1 – يعدل نص البند (ب) من الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 526 في 20/4/1978 ويقرأ على الوجه الآتي : –
ب – أن يتعهد أحد أقرباء الطالب باحضاره بعد الانتهاء من دراسته. ويكون القريب متضامنا مع الطالب في هذا الالتزام، وتخضع اموالهما المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء المبالغ المصروفة على الطالب.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة