عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (32) من القانون رقم 56 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 342
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي : –
1 – يعدل نص الفقرة (ثانيا) من المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي :
ثانيا – استثناء من نص الفقرة (اولا) من هذه المادة، يجوز اعتماد هوية الاحوال المدنية أو أية وثيقة رسمية اخرى تحددها، بتعليمات، الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي، وذلك بالنسبة لانتخابات اول وثاني مجلس تشريعي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة