عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا) من المادة 31 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي : –
1 – يعدل نص الفقرة (ثانيا) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي : –
ثانيا – استثناء من نص الفقرة (اولا) من هذه المادة، يجوز اعتماد هوية الاحوال المدنية أو أية وثيقة رسمية اخرى تحددها، بتعليمات، الهيئة العليا للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي وذلك بالنسبة لانتخابات اول وثاني مجلس وطني.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة