عنوان التشريع: قرار تخويل المحافظين والقائمقاميين صلاحيات وضع الحجز بصورة وقتية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 333
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1983 ما يلي: –
1 – يخول المحافظون والقائمقامون صلاحية وضع الحجز بصورة وقتية على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للجندي الهارب او المتخلف عن الخدمة العسكرية. ويرفع هذا الحجز في حالة تسليم الهارب او المتخلف نفسه الى السلطة المختصة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة