عنوان التشريع: قرار الغاء نوادي وايلولة ممتلكاتها وموجوداتها الى الجهات المرتبطة بها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 328
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1983 ما يلي : –
اولا – تلغى النوادي المبينة ادناه. وتؤول ممتلكاتها وموجوداتها الى الجهات المرتبطة بها.
1 – نادي موظفي وزارة الصناعة والمعادن.
2 – نادي موظفي وزارة العدل.
3 – نادي موظفي امانة العاصمة.
4 – نادي المواصلات الاجتماعية.
5 – نادي مصلحة نقل الركاب.
6 – نادي وزارة الحكم المحلي.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة