قرار الغاء فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1019 في 1979/8/4

      التعليقات على قرار الغاء فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1019 في 1979/8/4 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1019 في 1979/8/4
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 317
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1983 ما يلي : –

1 – تلغى الفقرة (7) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1019 في 4/8/1979.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة