قانون تعديل قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون ويقرأ على الوجه الآتي : –
ب – تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التعليم للاكراد في المنطقة على أن يتم تدريس اللغة العربية اعتبارا من الصف الرابع الابتدائي وفي جميع مراحل التعليم اللاحقة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة