عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون ويقرأ على الوجه الآتي : –
ب – تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التعليم للاكراد في المنطقة على أن يتم تدريس اللغة العربية اعتبارا من الصف الرابع الابتدائي وفي جميع مراحل التعليم اللاحقة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة