بيان اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية

      التعليقات على بيان اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 والمؤرخ في 1/2/1983 وموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم ب/5/2748 في 3/3/1983 قررنا ما يلي.
اولا – تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية على النحو التالي : –
أ – اجور الغرفة الخاصة في دار التمريض الخاص في مدينة الطب
20 دينارا للمريض لليوم الواحد
6 دنانير للمرافق لليوم الواحد
ب – اجور الغرفة الخاصة في المستشفيات الحكومية الاخرى
10 دنانير للمريض لليوم الواحد
3 دنانير للمرافق لليوم الواحد
جـ – أجور السرير في الردهات النفسية لمستشفى ابن رشد ومستشفى اليرموك
5 دنانير لليوم الواحد
د – تضاعف الاجور المقررة في الفقرات (أ وب وجـ) اعلاه بالنسبة للاجانب من غير العرب.
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة