تعليمات ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر

      التعليقات على تعليمات ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين الستين والحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 المنشور في الوقائع العراقية بعددها المرقم ( 2917 ) في 27/كانون الاول /1982 ولتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –

التعاريف :
اولا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
1 – المكلف : كل شخص يخضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل.
2 – الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ.
3 – الدخل : الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل.
4 – الدخل الخاضع للضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر : الايراد الصافي الذي حصل عليه المكلف من المصادر المبينة في البند الرابع من هذه التعليمات.
5 – السنة المالية : مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 / كانون الاول / من السنة نفسها وهي السنة الاساسية للسنة التقديرية نفسها بالنسبة للرواتب والمكافآت والاجور والمخصصات والتخصيصات.
6 – الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي.
7 – الشخص المعنوي : كل ادارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة بالفقرة التالية أدناه.
8 – الشركة : الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق أو في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عمل أو مراقبة فيه.
9 – المشاركة : الشركات الاخرى غير ما ذكر في بالفقرة اعلاه كشركات التضامن والتوصية.
10 – المستخدم ( بكسر الدال ) : كل شخص طبيعي أو معنوي استخدم أو يستخدم شخصا أو اكثر لقاء أجر في مختلف مجالات العمل وفي مختلف القطاعات.
11 – المستخدم ( بفتح الدال ) : كل من أدى أو يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا في عمله لادارة وتوجيه الجهة التي يعمل لحسابها.
12 – المتزوج : الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق أو افتراق.
13 – حصص الارباح : كل ما يدفع أو يسجل لحساب المساهم في الشركات من أرباح.
14 – السلطة المالية : موظف أو مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
15 – الهيئة : الهيئة العامة للضرائب المخولة بتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل.
16 – قسم الاستقطاع المباشر : من أقسام الهيئة العامة للضرائب والمختص بتنفيذ هذه التعليمات.
” المقيم وغير المقيم ”
ثانيا – أ – المقيم : يعتبر مقيما في العراق : –
1 – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن أربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيسي فيه.
2 – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي والمتقاعدين أو من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله.
3 – رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم ( اذا كانوا مستخدمين لدى شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص ).
4 – غير العراقي من غير الاقطار العربية ( الاجنبي ) الذي سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة أشهر أو سكنه مدة لا تقل عن اربعة أشهر متصلة.
5 – غير العراقي من غير الاقطار العربية ( الاجنبي ) الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي.
6 – كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية أو غيرها يكون محل عمله أو ادارته أو مراقبته في العراق
ب – غير المقيم :
الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة / أ من هذا البند ولو نجم له دخل في العراق من أي مصدر كان.
” تنظيم التقارير والاستمارات والجداول ”
ثالثا – يجب اتباع ما يلي بشأن اعداد وتنظيم تقارير المستخدمين واستمارة ض. د / 4أ وجدول استقطاعات ضريبة الدخل ومواعيد تقديمها الى قسم الاستقطاع المباشر في ديوان الهيئة العامة للضرائب.
أ – تقرير المستخدمين :
يقوم كل مستخدم (بكسر الدال ) من شخص طبيعي ومعنوي في القطاع الخاص بتقديم تقرير في بداية كل سنة مالية يتضمن ما يلي : –
1 – أسماء وعناوين عمل كافة المستخدمين ( بفتح الدال ) العاملين لديه مع الراتب أو الاجر الشهري والمخصصات الشهرية لكل منهم وتاريخ مباشرته العمل مسلسلة بداء من رقم / 1.
2 – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه أو بواسطته أي راتب أو أجر أو مخصصات وما في حكمها مع بيان مقدارها الشهري.
3 – يكون آخر موعد لتقديم التقارير في الفقرتين اعلاه اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة مالية.
4 – في حالة تعيين مستخدمين ( بفتح الدال ) بعد تاريخ تقديم التقارير المنوه عنها في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه يجب اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنفس المعلومات ومسلسلة بداء من الرقم التالي للاسم الاخير في التقرير الاول وهكذا لكل تقرير.

المحتوى 1
5 – يصادق على صحة المعلومات بالتقارير المنوه عنها بالفقرات أعلاه مدير الشخص الطبيعي أو المعنوي مع المحاسب ويكونان مسؤولين عن كل تأخير أو مخالفة في عدم تنفيذ ما جاء أعلاه.
ب – الاستمارة ض. د / 4 أ :
1 – يقوم كل مستخدم ( بكسر الدال ) في القطاع الخاص بطلب العدد الكافي من استمارة ض. د / 4أ من قسم الاستقطاع المباشر بديوان الهيئة العامة للضرائب بكتاب موجه اليها وفي بداية كل سنة مالية أو عند المباشرة بالعمل لاول مرة وبعد تسليمها توزع على المستخدمين ( بفتح الدال ) بنسختين وممن تتجاوز مدخولاتهم السنوية الـ ( 1000) دينار ويكلفون بملء الصفحة الاولى منها والتوقيع عليها.
2 – بعد استعادة الاستمارة بالفقرة (1) اعلاه يقوم الموظف المختص ( مدير الحسابات أو المحاسب أو من يقوم مقامهما بتدقيق صحة المعلومات التي دونها المستخدم ( بفتح الدال ) كتاريخ الزواج وعمل الزوجة وتاريخ ولادة الاولاد بوثائق تثبت ذلك يقرر السماح الذي يستحقه للسنة المالية ووفق ما جاء بهذه التعليمات ثم يقوم بترقيم الاستمارات بأرقام متسلسلة بداء برقم (1).
3 – اذا لم يقدم المستخدم ( بفتح الدال ) الاستمارة المشار اليها اعلاه لاية سنة مالية فيمنع سماح الاعزب لتلك السنة حتى يثبت عكس ذلك.
4 – يقوم موظف الحسابات لدى المستخدم ( بكسر الدال ) بتدوين مجموع المدخولات التي تقاضاها المستخدم ( بفتح الدال ) مع بيان تفاصيلها وحسب الفقرات المبينة بالصفحة الثانية من الاستمارة المنوه عنها أعلاه. ومن ثم يقوم باحتساب ضريبة الدخل عليها بعد تنزيل المبالغ غير الخاضعة للضريبة وبيان نوعها ومقدارها والسماح القانوني الذي يستحقه.
5 – بالنسبة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط توزع على الاشخاص الذين لديهم مدخولات متأتية من غير مصادر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو القطاع المختلط ويستوجب ذلك اصدار منشور داخلي في بداية كل سنة مالية من قبل الدوائر المذكورة الى كافة العاملين لديها تطلب فيه من كل منتسب اعلام شعبة الحسابات بمدخولاته من القطاع الخاص وعندها يكلف بملء نسختين من استمارة ض د / 4أ لغرض محاسبته عن تلك المدخولات وتطبق عندها الفقرات ( 1 و2 و3 و4) اعلاه عند القيام باجراء عملية احتساب الضريبة، ويكون المحاسب أو الموظف المختص في الحسابات في كل دائرة رسمية أو منشأة من منشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط مسؤولا عن تنفيذ هذه الفقرة.
6 – يصادق على صحة المعلومات المدونة في الاستمارة ض د / 4أ من قبل رئيس الدائرة والمحاسب أو من يخول بدلهما.
جـ – جدول استقطاعات ضريبة الدخل :
1 – ينظم جدول استقطاعات ضريبة الدخل الذي تزوده الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر للمستخدم (بكسر الدال ) بعد طلبه منها بكتاب، من قبل الموظف الحسابي لديه في نهاية كل سنة مالية بنسختين متضمنا كافة المدخولات والسماحات منقولة من الصفحة الثانية من استمارة ض. د / 4أ والمعلومات التي تتطلبها هذه التعليمات ويتم املاء كافة حقول الجدول كالآتي :
1 رقم الاستمارة
2 الاسم الثلاثي
3 مجموع المدخولات ( الرواتب والمخصصات وساعات العمل الاضافية والمنح وأي دخل يدفع للمستخدم ).
4 مخصصات السكن والطعام ( المجانية أو المدفوعة نقدا).
5 يدون فيه مجموع الحقلين 3 و4
6 يدون فيه السماحات والتنزيلات ( منقولة من حقل التنزيلات في الصفحة الثانية من استمارة ض. د /4أ).
7 يدون فيه المدخولات الخاضعة للضريبة ( بعد طرح الحقل السادس من الحقل الخامس ).
8 مقدار الضريبة المتحققة على المدخولات.
9 مقدار الضريبة المستقطعة فعلا عند ارسال الجدول.
10 مقدار الضريبة المتبقية (ان وجدت).
11 مقدار الضريبة الزائدة ( ان وجدت) والتي لم يجر اعادتها عند ارسال الجدول.
12 تاريخ مباشرة المستخدم وانتهاؤه.
2 – يجب ان يكون مجموع المدخولات لكافة المستخدمين المدونة في الحقل الثالث من جدول الاستقطاعات مطابقا للمبلغ الوارد بالحسابات الختامية ومؤيدا من قبل جهة تدقيقية مجازة مع ارفاق نسخة من الحسابات الختامية مع الجداول
3 – لا يجوز استعمال جداول استقطاعات تختلف عن المشار اليها بالفقرة (1) أعلاه الا بعد استحصال موافقة الهيئة مسبقا.
4 – يصادق على صحة تفاصيل المدخولات في الجداول المنوه عنها اعلاه من قبل رئيس الدائرة والمحاسب أو من يخول بدلهما.
د – تقدم النسخ الاولى من الاستمارات والجداول المنوه عنها بالفقرتين (ب) و(جـ) الى قسم الاستقطاع المباشر بديوان الهيئة العامة للضرائب ويكون آخر موعد لتقديمها اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة المالية التالية.
هـ – للسلطة المالية ان تمدد فترة تقديم الجداول والاستمارات المنوه عنها بالفقرة (د) أعلاه الى مدة مناسبة اذا اقتنعت بوجود أسباب تستدعي ذلك وبشرط قيام المستخدم ( بكسر الدال ) بتسديد اقساط ضريبة دخل مستخدميه للسنة المالية المعنية.
و – يجب على كل مستخدم ( بفتح الدال ) أن يقدم بواسطة المستخدم (بكسر الدال) الذي يعمل لديه تقريرا بما عنده من دخل (عدا الرواتب والمخصصات والمكافآت الخاضعة لضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر والتي تحسم الضريبة عنها بواسطة مستخدمه ( بكسر الدال ) خلال المدة المبينة بالفقرة (أ/3) من هذا البند أو خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي أو باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في احدى دوائر الهيئة العامة للضرائب أو لم يكن.
ز – يكون مدير الحسابات أو المحاسب أو من يقوم مقامهما مسؤولا عن تقديم التقارير والاستمارات والجداول بمواعيدها المحددة بالفقرات أعلاه والمخالف يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل النافذ والمبينة نصوصها في ملحق التعليمات.
ح – في حالة عدم قيام المستخدم ( بكسر الدال ) بتقديم الجداول والاستمارات المنوه عنها اعلاه بعد انتهاء المدة المحددة بالفقرة (د) اعلاه يجري احتساب الضريبة على المدخولات بصورة ادارية وحسب التقارير الواردة أو جداول تحليل المدخولات ويطالب المستخدم ( بكسر الدال ) بدفع الضريبة التي تتحقق على مستخدميه نتيجة ذلك وعندها لا يجوز للهيئة ترويج أية معاملة للمستخدم ( بكسر الدال ) ما لم يتم تسديد الضريبة بكاملها وتقديم الجداول والاستمارات وفق هذه التعليمات.
ط – يجب أن تكون التقارير واحتساب الضريبة في الصفحة الثانية من استمارة ض. د /4أ وجدول الاستقطاعات وكافة المراسلات التي ترسل الى الهيئة باللغة العربية.

المحتوى 2
المدخولات الخاضعة لضريبة الدخل
رابعا – تخضع المدخولات التالية لضريبة الدخل والتي مصدرها القطاع الخاص :
1 – الرواتب أو الاجور الشهرية أو الاسبوعية أو اليومية.
2 – الرواتب السنوية أو المقطوعة.
3 – مخصصات الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة وفرق ساعات العمل.
4 – مخصصات الملابس.
5 – المخصصات المهنية ومخصصات مخاطر المهنة.
6 – مخصصات بدل العدوى.
7 – مخصصات الضوضاء.
8 – مخصصات الاختصاص.
9 – المخصصات الهندسية التي تمنح الى المهندسين والمساحين.
10 – مخصصات الموقع الجغرافي والمناوبة والخفارات.
11 – مخصصات عضوية مجالس الادارة لشركات القطاع الخاص. العراقية والاجنبية.
12 – اجور الكشف المدفوعة الى أعضاء لجان تقدير قيمة العقار ومنافعه في مديريات التسجيل العقاري.
13 – أجور الكشف التي تدفع من قبل المصرف العقاري عن كشف العقارات التي يقوم المصرف بتسليف اصحابها.
14 – أجور الكشف والتقدير والتثمين التي تصرف من قبل المحاكم.
15 – العمولات التي تصرف من قبل المؤسسة العامة للتأمين والشركات التابعة لها الى المنتجين عن انتاجهم لوثائق التأمين بعد تنزيل ما يعادل 30٪ من مبلغ العمولات عن المصاريف التي يتكبدها المنتج لقاء قيامه باعداد وتهيئة وثائق التأمين.
16 – اجور الاطباء والموظفين العاملين في العيادات الاستشارية.
17 – التعويضات ومكافآت نهاية الخدمة التي تدفع الى العمال غير العراقيين بسبب انتهاء أو انهاء خدماتهم من قبل مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ودوائرها.
18 – مخصصات السكن والاقامة ويكون خضوعها كما يلي :
أ – تكون مخصصات السكن أو الاقامة المدفوعة للمستخدم ( بفتح الدال ) نقدا خاضعة لضريبة الدخل بكاملها.
ب – اذا كان رب العمل قد استأجر أو شيد دارا لمستخدميه فيضاف الى دخل المستخدم ( بفتح الدال ) لقاء السكنى المجانية ما يلي :
1 – نسبة 15٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري لقاء السكنى غير المؤثثة.
2 – نسبة 20٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري لقاء السكنى المؤثثة.
3 – في كلتا الحالتين اعلاه يجب ان لا تزيد المبالغ المضافة الى مدخولات المستخدم (بفتح الدال) عن بدل الايجار الفعلي السنوي.
جـ – اذا كان المستخدم ( بفتح الدال ) يشغل قسما من البناية أو الدار المتخذة مركزا أو سكنا لرب العمل فيضاف الى دخله لقاء السكنى المجانية بنسبة 10٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري.
د – في حالة قيام رب العمل باسكان مستخدميه ( بفتح الدال ) في احد الفنادق وعدم صرف مخصصات سكن لهم فيضاف الى دخلهم نسبة 20٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري لقاء السكنى المجانية.
هـ – في حالة قيام رب العمل باسكان مستخدميه في كرافانات أو دور متنقلة في موقع العمل أو أي محل يتخذ مركزا لاسكانهم في تلك الكرافانات أو الدور المتنقلة فيضاف الى المستخدم ( بفتح الدال ) نسبة 5٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري لقاء السكنى المجانية.
و – اذا كان المستخدم ( بفتح الدال ) يستحق تناول مخصصات سكن محددة بموجب العقد وقامت الجهـة المستخدمـة ( بكسر الدال ) باسكانه مجددا وعدم صرف المخصصات المنصوص عليها في عقد استخدامه فسيراعى عند تطبيق ما جاء بالفقرة ( ب ) أعلاه بأن لا تزيج مخصصات السكنى المضافة عن المبلغ المنصوص عليه في عقد الاستخدام.
19 – مخصصات الطعام ويكون خضوعها كما يلي :
أ – تكون مخصصات الطعام المدفوعة للمستخدم ( بفتح الدال) نقدا خاضعة لضريبة الدخل بكاملها.
ب – اذا جهز رب العمل وجبة أو وجبات طعام مجانية لمستخدميه أو ساهم في تجهيزها فيضاف الى دخلهم لقاء مخصصات الطعام نسبة 10٪ من الراتب الاسمي أو الاجر الشهري على ان لا تزيد على مبلغ الكلفة المقررة أو المدفوعة لوجبات الطعام الشهرية أو مبلغ المساهمة في اعدادها أو على الـ ( – /45) دينارا شهريا أيهما أقل.
20 – الرواتب والمخصصات وأية مبالغ تدفع للخبراء والعمال من مبالغ عقود تقديم الخبرة والاستشارة التي تتضمن تنفيذ العمل داخل العراق وخارجه والتي تخصص للعمل داخل القطر فقط وأيا كان مصدرها.
21 – أية مبالغ لا يكون مصدرها الدولة أو القطاع الاشتراكي أو القطاع المختلط.
22 – اذا كانت هناك مبالغ غير التي ذكرت اعلاه فعلى الجهة التي تقوم بصرفها الاستفسار من الهيئة العامة للضرائب حول خضوعها لضريبة الدخل أو من عدمه، قبل صرفها لغرض تأمين اضافتها الى مدخولات الشخص الذي تصرف له لاغراض ضريبة الدخل
” مقسوم الارباح ”
خامسا – 1 – اذا كان احد المكلفين مساهما في شركة ذات مسؤولية محدودة غير معفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي فعليه ان يقدم بيانا خطيا بنسختين يتضمن ما يلي : –
أ – اسمه الكامل.
ب – عنوان ومحل اشتغاله.
جـ – اسم الشركة المساهم فيها.
د – مقدار حصته من الربح المدفوع له أو المقيد لحسابه مؤيدا من قبل الشركة.
2 – ترفق نسخة من البيان مع استمارة ض. د /4أ التي ترسل الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية السنة المالية وتحفظ النسخة الثانية في دائرته أو محل اشتغاله.
3 – تؤخذ مقدار حصة الربح المذكورة في البيان لغرض التصاعد فقط عند احتساب ضريبة الدخل على مدخولاته الخاضعة لضريبة الدخل تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة التالية من قانون ضريبة النافذ.
” فرض الضريبة ودمج المدخولات ”
سادسا – تفرض الضريبة على المدخولات الناجمة للمكلف خلال السنة المالية والمبينة تفاصيلها في هذه التعليمات مع ملاحظة الآتي : –
1 – تفرض الضريبة على مدخولات المكلف الخاضعة لضريبة الدخل باسمه وتحسم منها بعد منحه السماح القانوني المنصوص عليه في هذه التعليمات.
2 – تفرض الضريبة على مدخولات المرأة المتزوجة الخاضعة لضريبة الدخل باسمها وتحسم منها بعد منحهاالسماح القانوني وفق هذه التعليمات.
3 – تفرض الضريبة على دخل المقيم الذي يحصل عليه في العراق أو خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.
4 – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
5 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.

المحتوى 3
سابعا – تفرض الضريبة على مدخولات الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من العمر وفق الحالات التالية : –
1 – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من العمر بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب.
2 – في حالة وفاة الوالد يعتبر كل من الاولاد الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من العمر مكلفا مستقلا بذاته وتقدر الضريبة عليه باسم الام أو الوصي أو القيم.
3 – في حالة عدم وجود الوالدين كوفاتهما يعتبر كل من الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من العمر مكلفا مستقيلا بذاته وتقدر الضريبة عليه باسم الوصي أو القيم.
ثامنا – يجوز دمج مدخولات الزوجين وحسم الضريبة من مدخولات الزوج وفق الاسس التالية : –
1 – لما كانت المرأة المتزوجة مكلفة بذاتها لذا لا تضاف مدخولاتها الى مدخولات زوجها كقاعدة عامة على انه يجوز دمج مدخولاتهما عند تحقق احدى الحالات الآتية : –
أ – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.
جـ – اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر باعتبارها مكلفة بذاتها.
2 – يقصد بالسماح القانوني للزوج في الفقرة (1/ب) سماحه لذاته وأولاده وبالنسبة لسماح الزوجة في الفقرة (1/جـ) سماحها لذاتها فقط عند تطبيق شروط الدمج.
3 – عند تحقق احدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) اعلاه يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته ولأولاده.
4 – يقدم طلب الدمج موقعا من قبل الزوجين معا الى الجهة التي يعمل لديها الزوج خلال السنة المالية المطلوبة وخلال مدة تنتهي في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية ذاتها.
5 – على الجهة التي تستخدم الزوج بعد التأكد من شروط الدمج ان تقوم بدمج دخل الزوجين وتخبر الجهة التي تستخدم الزوجة بالدمج مستوضحة من مدخولاتها لغرض اضافتها الى مدخولات الزوج وحسم الضريبة من رواتبه.
6 – اذا زالت اسباب الدمج خلال السنة المالية فيعاد فصل دخل الزوجين وتحتسب الضريبة على مدخولات كل منهما مستقلا وفقا للقواعد العامة وعلى الجهة التي قامت بالدمج اخبار الجهة التي تستخدم الزوجة عن كل تغيير يطرأ على كيفية احتساب الضريبة.
7 – اذا لم يكن الزوج مستخدما ( بفتح الدال ) فيقدم طلب الدمج الى احدى دوائر الهيئة العامة للضرائب حسب تسجيل الزوج – ان كان مسجلا – أو محل سكنه.
8 – اذا وقع الزواج خلال السنة المالية وقدم الزوجان طلبا لدمج دخليهما فيضاف دخل الزوجة الى دخل الزوج اعتبارا من تاريخ عقد النكاح.
9 – للسلطة المالية قبول طلبات دمج المدخولات التي تقدم بعد انتهاء الفترة المبينة بالفقرة الرابعة اعلاه اذا اقتنعت بوجود أسباب حالت دون تقديمها خلال الفترة المحددة.

” الاعفاءات ”
تاسعا – تكون المدخولات التالية معفاة من ضريبة الدخل :

1 – الرواتب والاجور والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها ولا يشمل الاعفاء المدخولات المتأتية لهم من غير هذه المصادر.
2 – الرواتب التقاعدية والمخصصات العائلية ومختلف انواع المكافآت الممنوحة للعسكري أو لخلفه بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975.
3 – الرواتب التقاعدية والمخصصات العائلية ومختلف أنواع المكافآت الممنوحة لرجل الشرطة أو لخلفه بموجب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
4 – الرواتب التقاعدية والمكافأة التقاعدية لرواتب الاجازات الاعتيادية الممنوحة للمتقاعد المدني أو لخلفه.
5 – الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الخدمة الطويلة للعمال العراقيين.
6 – نفقات علاج الموظف أو المستخدم أو العامل ( بما في ذلك المستخدم أو العامل الاجنبي ) اذا أصيب اثناء تأدية واجبات وظيفته.
7 – أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة أو تعويض لعائلة المتوفى أو أي تعويض يدفع للمكلف مقابل الاصابة بأذى أو الوفاة
8 – تذاكر السفر المجانية التي تمنح للموظفين العراقيين.
9 – مخصصات البعثات الممنوحة للطلاب.
10 – تذاكر السفر المجانية أو النفقات الحقيقية التي تدفع للاجانب المستخدمين بعقود في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو القطاع المختلط أو القطاع الخاص عند استقدامهم لاول مرة أو تجديد عقودهم أو تركهم القطر نهائيا لانتهاء عملهم أو سفرهم بالاجازة.
11 – مخصصات الايفاد أو المخصصات الجغرافية التي يتقاضاها المستخدمون الاجانب من مستخدميهم (بكسر الدال) في الخارج بسبب عملهم في القطر أو من فرع الشركة في القطر ربما لا يزيد عن 25٪ ( خمسة وعشرين في المائة) من الراتب الاسمي الشهري على أن لا تزيد على المائة والخمسين دينارا شهريا وبشرط اثبات تقاضيهم هذه المخصصات بصورة منفصلة عن الراتب الاسمي الشهري.
12 – مدخولات الاشخاص العاملين لدى السفارات العربية والاجنبية والذين هم من جنسيات مختلفة (من غير العراقيين) وفقا للفقرة الثالثة من المادة السابعة والثلاثين من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المصادق عليها بالقانون رقم (20) لسنة 1962.
13 – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.
14 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها.
15 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين أما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
16 – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي لقاء تأليف أو ترجمة أو تملك أو مساعدة طبع الكتب والاشراف على طبعها.
17 – رواتب ومخصصات أعضاء مجلس جامعة الدول العربية واعضاء لجانها وموظفيها – (مادة /14) من الميثاق المصادق عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1945 قانون تصديق ميثاق جامعة الدول العربية و(المادة /11) من اتفاقية الامتيازات والحصانات لجامعة الدول العربية المصادق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 1955.
18 – مدخولات القنصل العام والقنصل ونائب القنصل والتلميذ القنصلي وكل شخص تعهد اليه الدول الاجنبية باعمال قنصلية وذلك على اساس المقابلة بالمثل ولا يشمل ذلك القنصل الفخري – (مادة / 1و4 و5) من القانون رقم /26 لسنة 1949 قانون امتيازات قناصل الدول الاجنبية.

المحتوى 4
19 – رواتب ومخصصات موظفي الوكالات الاخصائية التي تدفع اليهم من قبل الوكالات وهي : –
أ – منظمة العمل الدولة.
ب – منظمة الطعام والزراعة للامم المتحدة.
جـ – منظمة التربية والتعليم والثقافة للامم المتحدة (اليونسكو).
د – منظمة الطيران المدني الدولي.
هـ – صندوق النقد الدولي.
و – البنك الدولي للاعمار والانماء.
ز – المنظمة الصحية العالمية.
ح – اتحاد البريد العالمي.
ط – الاتحاد الدولي للمخابرات السلكية واللاسلكية.
ي – أية وكالة اخرى لها علاقة بهيئة الامم المتحدة وفقا للمادتين 57 و63 من الميثاق ( وذلك بموجب المادة / 6 من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصادق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1954).
20 – الرواتب والمخصصات لغير العراقيين من التدريسيين والمدربين الذين يستخدمون في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق سلم الرواتب المرفق مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1493 في 8/11/81 وعقد استخدام غير العراقيين من اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرفق رقم 2 مع القرار المذكور.
21 – رواتب ومخصصات المواطن العربي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب عقد استخدام غير العراقيين أو عقد استخدام العمال الفنيين من رعايا الدول العربية، أما المستخدمون بعقود خاصة فتكون مدخولاتهم خاضعة لضريبة الدخل.
22 – رواتب ومخصصات المتعاقد الاجنبي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية أما المستخدمون بعقود خاصة فتكون مدخولاتهم خاضعة لضريبة الدخل.
23 – رواتب وأجور ومخصصات المتقاعد العراقي لقاء اعادة تشغيله لدى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو القطاع المختلط بموجب عقد أو غير ذلك.
24 – رواتب وأجور ومخصصات المواطنين العرب الذين يتم تعيينهم موظفين أو عمال في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو القطاع المختلط وفق شروط تعيين الموظفين والعمال العراقيين لكونهم يعتبرون من منتسبي الدوائر المشار اليها وخضوعهم لقوانين الخدمة فيها.
25 – الرواتب والمخصصات المدفوعة للعمال البنغلاديشيين المستخدمين بموجب عقد استخدام العمال البنغلاديشيين للعمل في الجمهورية العراقية وفق الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية والمصادق علها بالقانون رقم (60) لسنة 1979.
26 – المخصصات العائلية التي يتناولها المستخدمون أو العمال في القطاع الخاص من مستخدميهم (بكسر الدال).
27 – مدخولات الخبراء والنظراء والفنيين من غير العراقيين العاملين في المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية وكذلك الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها من ميزانية المعهد العراقيون العاملون فيه.
28 – الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها موظفو منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) من المنظمة (مادة /14 من بروتوكول بحصانات وامتيازات المنظمة المصادق عليه بالقانون رقم / 113 لسنة 1972 ).
29 – مخصصات التأمين الصحي (فقرة /2 مادة /15 من القانون 211 لسنة 1975).
30 – الفنانون العاملون في شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني (م /15 ف/2 من القانون (34) لسنة 1980 ).
31 – مدخولات رئيس مجلس الادارة والامين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد العربي للصناعات الغذائية والتي يتقاضونها من موازنة الاتحاد لشمولهم بالمزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ( م6ف / 2 قانون 108 لسنة 1980 ).
32 – مدخولات العاملين في المعهد القومي للشباب لمعاملة المعهد معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي (م /قانون /57 لسنة 1982).
33 – مدخولات موظفي وكالة الطاقة الذرية التي تدفع لهم من وكالة ( م/9ف / 18 من قانون /95 لسنة 1960).
34 – مرتبات ومكافآت موظفي الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والخبراء الذين يستعان بهم والتي يتقاضونها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (م/19 قانون/172 لسنة 1965).
35 – المبالغ المعفاة بأي قانون خاص أو اي اتفاق دولي يكون العراق طرفا فيه.
” التنزيلات ”
عاشرا – ينزل من دخل المكلف الخاضع للضريبة المبالغ المدفوعة كما يلي والمؤيد دفعها خلال سنة نجوم الدخل بوثائق مقبولة : –
1 – اقساط التأمين على الحياة وبالشروط التالية :
أ – ان تكون شركة التأمين عراقية.
ب – ان لا يزيد مجموع الاقساط على الـ ( – ،2000) ألفي دينار سنويا.
جـ – ان يكون قسط التأمين مدفوعا خلال السنة المالية التي يعود اليها وبتأييد من شركة التأمين العراقية.
د – تنزل اقساط التأمين عن الزوجة ربة البيت والتي ليس لها دخل خاضع للضريبة وكذا الاولاد القاصرين الذين ليس لديهم دخل مع ملاحظة عدم تجاوز مبلغ التأمين للجميع لـ (2000) الفي دينار.
هـ – تنزل أقساط التأمين المدفوعة عن الزوجة التي لها دخل خاضع للضريبة وكذا الاولاد القاصرين الذين لهم دخل في حالة دمج مدخولات الزوجة أو القاصرين مع دخل الزوج مع ملاحظة عدم تجاوز مبلغ التأمين للجميع ل، (2000) الفي دينار.
2 – تنزل أقساط التأمين الاخرى المدفوعة من قبل المكلف والتي ليس لها علاقة بمصادر الدخل والمدفوعة خلال السنة المالية وبشرط أن يكون التأمين قد تم لدى شركة تأمين عراقية مع ملاحظة عدم تجاوز مبلغ التأمين لـ (500) خمسمائة دينار.
3 – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنهم السماح القانوني وفق هذه التعليمات.
4 – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على أن يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات.
5 – التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.
6 – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار مثل رسم الاشتراك في النقابات المهنية ورسم الطابع الذي يحسم من الرواتب ورسم التأمين الصحي وغيرها.
7 – المبالغ التي تحسم لحساب الصندوق القومي الفلسطيني من رواتب واجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين وان سبق لهم التجنس بجنسية اخرى والذين يشتغلون في الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
8 – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية
9 – في حالة خضوع المستخدمين (بفتح الدال) غير العراقيين العاملين في القطر لقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي في بلدهم وتسديدهم مبالغ الاشتراكات عن اجورهم التي يستلمونها في العراق الى بلدهم، فتنزل من مدخولاتهم على ان لا تزيد على النسبة المقررة بقوانين التقاعد والضمان العراقية التي يتم حسمها من المستخدمين العراقيين. وفي حالة زيادتها يجب التأييد من جهة رسمية ذات اختصاص على ذلك.

المحتوى 5
” السماحات القانونية ”
حادي عشر – تمنح السماحات التالية للافراد المقيمين فقط ( يلاحظ البند الثاني من هذه التعليمات بشأن تحديد الافراد المقيمين وحسبما نصت عليه المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وعلى اساس حالتهم في السنة المالية التي نجم فيها الدخل :
الحالة الاولى :
1000 دينار للاعزب أو المتزوج الذي تخضع مدخولات زوجته بصورة مستقلة.
0100 دينار يضاف الى سماح المتزوج عن كل ولد من أولاده مهما بلغ عددهم بعد تطبيق الحالتين السادسة والسابعة
من هذا البند.
الحالة الثانية :
2000 دينار للمتزوج الذي لا ولد له وزوجته ربة بيت أو تم دمج مدخولاتها مع مدخولاته.
0100 دينار يضاف الى سماح المتزوج عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم بعد تطبيق الحالتين السادسة والسابعة
من هذا البند
الحالة الثالثة :
1000 دينار للمرأة المتزوجة والتي تخضع مدخولاتها على وجه الاستقلال.
الحالة الرابعة :
2000 نار للمرأة المتزوجة والتي لها دخل خاضع للضريبة وزوجها عاجز عن العمل وليس له مورد بعد ان تؤيد ذلك للسلطة المالية
0100 دينار يضاف الى سماحها عن كل ولد من اولادها مهما بلغ عددهم بعد تطبيق الحالتين السادسة والسابعة من هذا البند
الحالة الخامسة :
1000 دينار للمرأة الارملة او المطلقة ذاتها مع ملاحظة الحالة التاسعة ادناه.
0100 دينار يضاف الى سماحها عن كل ولد من اولادها مهما بلغ عددهم بعد تطبيق الحالتين السادسة والسابعة من
هذا البند.
الحالة السادسة :
يشمل تعبير الولد البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية أو بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم، أما من أتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدراسة في مدرسة اعدادية أو عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته أو يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى عن ذلك اقصر الاجلين.
الحالة السابعة :
لا يمنح الملكف سماحا عن الاولاد الذين أتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخل مستقل يزيد على ( – / 150 ) دينارا سنويا ولو استمروا على الدراسة.
الحالة الثامنة :
يمنح المكلف ذاته سماحا اضافيا مقداره ( – / 200 ) دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح الذي يستحقه حسب الحالات اعلاه.
الحالة التاسعة :
اذا تزوجت الارملة أو المطلقة وأدمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر، وتمنح السماح المقرر عن اولادها بالحدود والشروط المبينة في هذا البند.
الحالة العاشرة :
اذا تم زواج المكلف او ولد له خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته أو ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج أو الولادة الى عدد أشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر وفي حالة افتراقه عن زوجته بوفاة أو طلاق أو افتراق أو توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من السنة الى عدد أشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد وتسهيلا لتطبيق هذه الحالة نظم الجدول التالي :
الشهر السماح عن الزوجة السماح عن السماح في حالة السماح في
الولد وفاة أو طلاق حالة وفاة الولد
1 – كانون الثاني 917 92 83 8
2 – ‏شباط‏‏ ‏ 833 83 167 17
3 – آذار 750 75 250 25
4 – نيسان 667 67 333 33
5 – ايار 581 58 417 42
6 – حزيران 500 50 500 50
7 – تموز 417 42 581 58
8 – آب 333 33 667 67
9 – ايلول 250 25 750 75
10 – تشرين الاول 167 17 833 83
11 – تشرين الثاني 083 8 917 92
12 – كانون الاول ـ ـ 1000 100

المحتوى 6
المادة الحادية عشرة : 1 – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي أقامها في العراق الى عدد أشهر السنة الكاملة ويتم احتساب السماح وفق ما يلي :
1 – يحتسب السماح القانوني على اساس سنة كاملة حسب استمارة ض. د / 24 المقدمة من قبله خلال سنة نجوم الدخل.
2 – تحتسب له مدة اقامته على اساس الاشهر الكاملة.
3 – ثم يكون السماح وفق المعادلة التالية : –
السماح القانوني الكامل × عدد اشهر الاقامة الكاملة
12 ( عدد أشهر السنة )
وتسهيلا لتطبيق ذلك نظم الجدول التالي ويطبق في حالة كون زواج المكلف أو ولادة ابنائه الذين يستحق عنهم السماح تتم قبل سنة نجوم الدخل.
يضاف الى سماح
عدد اشهر سماح الاعزب سماح المتزوج المتزوج عن كل ولد من اولاده
الذين يستحق السماح عنهم
1 83 167 8
2 167 333 17
3 250 500 25
4 333 667 33
5 417 833 42
6 500 1000 50
7 583 1167 58
8 667 1333 67
9 750 1500 75
10 833 1667 83
11 917 1833 92
12 1000 2000 100

بنسبة 5٪ لغاية 3000 دينار
” 10٪ ما زاد على 3000 دينار لغاية 6000 دينار
” 15٪ ” 6000 دينار لغاية 10000 دينار
” 20٪ ” 10000 دينار لغاية 15000 دينار
” 25٪ ” 15000 دينار لغاية 20000 دينار
” 30٪ ” 20000 دينار لغاية 25000 دينار
” 35٪ ” 25000 دينار لغاية 35000 دينار
” 40٪ ” 35000 دينار لغاية 45000 دينار
” 50٪ ” 45000 دينار لغاية 55000 دينار
” 60٪ ” 55000 دينار لغاية 65000 دينار
” 70٪ ” 65000 دينار لغاية 75000 دينار
” 75٪ ” 75000 دينار
ثانيا – المكلف غير المقيم :
لا تمنح السماحات القانونية للمكلف غير المقيم.
ب – أما اذا كان المقيم غير عراقي وتعاقدت معه الحكومة أو استخدمته للتدريس في العراق فيمنح السماح القانوني كاملا ووفق السماحات المبينة بهذا البند.
الحالة الثانية عشرة : لا يتمتع أي مكلف يخضع لضريبة الدخل من عدة مصادر دخل بأكثر من سماح قانوني واحد.
الحالة الثالثة عشرة : يمنح المكلق المقيم العراقي الجنسية السماح القانوني الكامل خلال سنة نجوم الدخل وفق الحالات المبينة بهذه التعليمات ولا علاقة بتاريخ بدء عمله خلال السنة المالية أو وفاته.

” مقياس الضريبة ”
ثاني عشر – تفرض ضريبة الدخل على المكلف عن كل سنة مالية وفق المقياس الآتي المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
اولا – المكلف المقيم :
وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في هذه التعليمات.
بنسبة 10٪ لغاية 4000 دينار
” 15٪ ما زاد على 4000 دينار لغاية 8000 دينار
” 20٪ ” 8000 دينار لغاية 12000 دينار
” 25٪ ” 12000 دينار لغاية 16000 دينار
” 30٪ ” 16000 دينار لغاية 20000 دينار
” 40٪ ” 20000 دينار لغاية 30000 دينار
” 50٪ ” 30000 دينار لغاية 40000 دينار
” 60٪ ” 40000 دينار لغاية 55000 دينار
” 70٪ ” 55000 دينار لغاية 70000 دينار
” 75٪ ” 70000 دينار
ثالثا – المكلف من المواطنين العرب :
1 – تخضع مدخولات المكلف من المواطنين العرب العاملين بأجر يومي أو اسبوعي أو شهري في القطاع الخاص الى ضريبة مقطوعة بنسبة 2٪ من مدخولاته السنوية اذا كانت لا تزيد عن ( – / 2000 ) الفي دينار استثناء من أحكام الفقرة ( أولا ) اعلاه مع ملاحظة عدم منح السماحات القانونية المبينة بهذه التعليمات.
2 – في حالة زيادة المدخولات للمكلف المشار اليه بالفقرة اعلاه عن ( – / 2000) الفي دينار تجري محاسبته وفق القواعد العامة المبينة بهذه التعليمات.
3 – تتبع أحكام البند الثالث عشر من هذه التعليمات عند تطبيق الفقرتين أعلاه.
رابعا – المبالغ المستحقة على شخص مقيم :
تكون التخصيصات السنوية أو الرواتب التقاعدية أو الدفعات السنوية التي تستحق على شخص مقيم في العراق مباشرة أو بالنيابة عن غيره لحساب شخص غير مقيم خاضعة لضريبة مقطوعة بنسبة 20٪ ( عشرين في المائة ) من المبلغ المدفوع نقدا أو المقيد بالحساب ويكون الشخص المقيم مسؤولا تجاه السلطة المالية عن تأدية الضريبة.

المحتوى 7
الضريبة المقطوعة على دخل المكلفين من المواطنين
العرب العاملين بأجر في القطاع الخاص
ثالث عشر – تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف من المواطنين العرب العاملين بأجر في القطاع الخاص بنسبة 2٪ من مدخولاته السنوية اذا كانت لا تزيد عن ( – /2000 الفي دينار ) وفي حالة زيادة دخله السنوي عن المبلغ المذكور فانه يخضع لضريبة الدخل بالنسب المبينة بالفقرة الاولى من البند الثاني عشر من هذه التعليمات وتجري محاسبته وفق القواعد العامة ولتنفيذ ذلك يجب اتباع ما يلي : –
1 – بالنسبة للمواطنين العرب العاملين في القطاع الخاص غير المنظم كعمال البناء والتجارة والمطاعم والفنادق وكل من يعمل بأجر يومي أو اسبوعي او شهري في مختلف مجالات العمل عدا العاملين في الشركات العراقية والاجنبية ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة – والذين لا تزيد مدخولاتهم عن الفي دينار يتم استيفاء الضريبة المتحققة على مدخولاتهم خلال فترة العمل المصرح بها عند تقديم طلب التحويل من قبل فرع مصرف الرافدين الذي يجري معاملة تحويل المدخولات، وتخول كافة فروع مصرف الرافدين لاستيفاء الضريبة وفق ما تقدم وقيدها في حساب خاص لديها باسم الهيئة العامة للضرائب يحول الرصيد في نهاية كل شهر الى مصرف الرافدين الفرع الرئيسي مع اعلام قسم الاستقطاع المباشر بمركز الهيئة بمقدار الرصيد وعدد المعاملات الشهرية يقوم الفرع الرئيسي بعد تجميع أرصدة كافة الفروع بتحويلها الى حساب الهيئة لدى البنك المركزي العراقي.
2 – أما بالنسبة للذين تزيد مدخولاتهم عن الفي دينار خلال فترة العمل المصرح بها عند تقديم طلب التحويل فيقوم فرع مصرف الرافدين بفاتحة احدى دوائر الهيئة العامة للضرائب في مدينة بغداد أو المحافظات والمبينة بالفقرة الخامسة أدناه لغرض استحصال الموافقة على التحويل بكتاب تدون فيه المدخولات والفترة التي تعود اليها وعندها يقوم فرع الهيئة باحتساب الضريبة على مدخولات طلب التحويل وفق القواعد العامة بهذه التعليمات ويستوفي الضريبة المتحققة ومن ثم يعلم المصرف بالموافقة على التحويل.
3 – اذا كان المواطن العربي طالب التحويل يعمل في شركة عراقية أو اجنبية ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة فتقوم الشركة التي يعمل فيها بمفاتحة فرع مصرف الرافدين الذي يقوم باجراء معاملات التحويل لمنتسبيها مبنية مدخولاته مع فترة عمله وتؤيد قيامها باستيفاء الضريبة على مدخولاته من قبلها مع ارسال نسخة من كتاب التأييد هذا الى الهيئة وعندها يقوم فرع المصرف بمفاتحة الهيئة مشيرا الى رقم وتاريخ الكتاب واسم الشركة حيث تقوم الهيئة باعلام المصرف بالموافقة على التحويل بعد أن تتأكد من قيام الشركة بتحويل أقساط ضريبة دخل منتسبيها وتطبيقها التعليمات الصادرة بذلك.
4 – عند وجود عدد كبير من العاملين لدى المستخدم ( بكسر الدال ) يرغبون بتحويل قسم من مدخولاتهم فعلى المستخدم ( بكسر الدال ) استحصال الموافقة الجماعية لهم وبنفس الطريقة المبينة بالفقرة ( 3 ) أعلاه مع بيان اسمائهم ومدخولاتهم وتاريخ المباشرة بالعمل ترفق مع كتاب طلب التحويل.
5 – فروع الهيئة العامة للضرائب التي يجب مفاتحتها عند زيادة المدخولات عن الفي دينار للمواطنين العرب العاملين في القطاع الخاص غير المنظم هي : –
أ – في بغداد :
فرع الهيئة العامة للضرائب في الرصافة
فرع الهيئة العامة للضرائب في الكرادة الشرقية
فرع الهيئة العامة للضرائب في بغداد الجديدة
فرع الهيئة العامة للضرائب في الكاظمية
فرع الهيئة العامة للضرائب في الكرخ
ب – في المحافظات :
في مركز كل محافظة فرع للهيئة العامة للضرائب.
فرع الهيئة العامة للضرائب في الزبير.
فرع الهيئة العامة للضرائب في الفلوجة
فرع الهيئة العامة للضرائب في الجزيرة
” كيفية استقطاع الضريبة ومواعيد تسديدها ”
رابع عشر – على كافة المستخدمين ( بكسر الدال ) من شخص معنوي أو طبيعي أو دائرة رسمية أو أية منشأة من منشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط اتباع ما يلي لغرض تأمين حسم الضريبة وموعد تسديدها : –
1 – يجب مسك سجل خاص تدون فيه الرواتب والمخصصات والاجور لكل شخص مستخدم ( بفتح الدال ) لديهم يؤمل خضوعه لضريبة الدخل وسيكون المحاسب أو من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة التي ستحقق نتيجة عدم تدوين هذه المدخولات في السجل المذكور وسيكون هذا السجل معرضا للتدقيق من قبل الهيئات التدقيقية والتفتيشية التي توفدها الجهات المختصة.
2 – يجري استقطاع ضريبة الدخل من مدخولات المستخدمين ( بفتح الدال ) الخاضعين لضريبة الدخل اعتبارا من الشهر الذي تتجاوز فيه مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات السماح القانوني وتسلم هذه الضريبة الى الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر نقدا أو بموجب شيكات مصدقة مع قائمة باسماء المستخدمين الذين استقطعت منهم الضريبة والمبلغ المستقطع من كل منهم الضريبة والمبلغ المستقطع من كل منهم والسنة المالية التي تعود اليها ويعتبر القسط مستحق التسديد في نهاية كل شهر من أشهر السنة المالية.
3 – يجوز للمستخدم ( بكسر الدال ) أن يقسم الضريبة التي تتحقق على مستخدميه سنويا الى أقساط شهرية متساوية خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في الشهر الاخير من السنة المالية بتعديل الزيادة أو النقص في مقدار الضريبة التي ستتحقق على المدخولات عند انتهاء السنة.
4 – في حالة قيام المستخدم ( بكسر الدال ) بتسديد الضريبة المتحققة على مدخولات مستخدميه خلال السنة المالية ويجري تسويتها مع اجورهم في نهاية السنة المالية يجب أن يقوم بتسديدها الى الهيئة العامة للضرائب بأربعة اقساط تدفع كما يلي : –
أ – المبالغ المستحقة عن الاشهر كانون الثاني وشباط وآذار تسدد في الاول من شباط.
ب – المبالغ المستحقة عن الاشهر نيسان ومايس وحزيران تسدد في الاول من مايس.
جـ – المبالغ المستحقة عن الاشهر تموز وآب وأيلول تسدد في الاول من آب.
د – المبالغ المستحقة عن الاشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون أول تسدد في الاول من تشرين الثاني.
5 – اذا لم يتم تسديد الضريبة المنوه عنها بالفقرتين الثانية والرابعة بالمواعيد المحددة لها تفرض اضافة بنسبة 5٪ بعد مرور واحد وعشرين يوما على التاريخ المحدد وتضاعف خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الاولى.
6 – يلتزم المستخدم ( بكسر الدال ) بتسديد اقساط الضريبة وفق احدى الفقرتين الثانية أو الرابعة من هذا البند وكذلك المبالغ الاضافية المبينة بالفقرة الخامسة اعلاه. ولوزير المالية او من يخوله أن يعفي المستخدم ( بكسر الدال ) من الاضافة كلها أو قسم منها اذا اقتنع بأن تأخر الدفع كان بسبب الغياب عن العراق أو لمرض أقعده أو لسبب قهري آخر، كما أن للوزير رد مبلغ الاضافية اذا كان مدفوعا في حالة توفر احد الاسباب المذكورة.
7 – لا يجوز للمستخدم ( بكسر الدال ) من دائرة رسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط والخاص والاشخاص الطبيعية تقسيط الضريبة المتحققة على أي مستخدم ( بفتح الدال ) يعمل لديهم بسبب عدم حسمها بموعدها خلال السنة المالية بل يجب تقديم طلب من قبل المستخدم نفسه بواسطة الجهة التي يعمل لديها الى الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر للنظر فيه مع بيان الاسباب المبررة التي يقدمها طالب التقسيط وفق المادة السادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وعندها تقوم الهيئة العامة للضرائب بابلاغ طالب التقسيط ودائرته بمقدار الاقساط وتاريخ استحقاقها وعلى دائرته حسم الاقساط بموعدها وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب مع الاشارة الى رقم وتاريخ كتاب الموافقة على التقسيط.
8 – لا يجوز دفع استحقاق أي موظف أو مستخدم أو عامل أحيل على التقاعد أو فصل من الخدمة أو انهيت خدماته لاي سبب الا بعد التأكد من عدم وجود ضريبة دخل متحققة أو متبقية بذمته وسيكون المحاسب أو من يقوم مقامه ضامنا لاداء الضريبة التي يتعذر استحصالها.
9 – لا يجوز دفع أي مبلغ يكون خاضعا لضريبة الدخل وفق هذه التعليمات الا بعد حسم الضريبة وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب وسيكون الموظف الذي قام بصرف المبلغ قبل حسم الضريبة مسؤولا وضامنا لادائها.
10 – يعتبر مدير الحسابات أو المحاسب أو من يقوم مقامها مسؤولا عن تعقيب وتحصيل ضريبة الدخل المتبقية بذمة منتسبي دائرته الذين يتم نقلهم من دائرة لاخرى أو يحالون على التقاعد او تنهى خدماتهم بأي شكل كان ويكون مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة المتبقية بذمة ذلك الشخص في حالة تعذر تحصيلها منه ويجري استقطاعها من راتبه صفقة واحدة.

المحتوى 8
” اعادة الضريبة المحسومة زيادة ”
خامس عشر – يقوم قسم الاستقطاع المباشر بديوان الهيئة العامة للضرائب برد الضريبة المستوفاة زيادة من المستخدم (بفتح الدال ) دون حاجة الى قيامه بتقديم طلب وعلى الجهة التي قامت بحسم الزيادة تقديم بيان مفصل يتضمن المعلومات التالية للنظر في ردها : –
1 – بيان جميع مدخولاته من الرواتب والمخصصات بصورة مفصلة للسنة التي حدثت فيها الزيادة مع ذكر السنة المالية.
2 – ارسال استمارة ض. د / 4 أ لتدقيق سماحه القانوني.
3 – بيان مقدار الضريبة المستوفاة منه فعلا وتفاصيل تحويلها بذكر رقم وتاريخ كتاب التحويل والوصولات التي استلمت بموجبها.
بعد ورود المعلومات اعلاه يتم تدقيقها من قبل قسم الاستقطاع المباشر وعند التاكد من صحة الزيادة يكتب الى القسم المالي بديوان الهيئة بمبلغ الزيادة مع بيان عنوان ومحل استغال المستخدم ( فتح الدال ) ليقوم القسم المذكور بتنظيم شيك بمبلغ الزيادة وارساله الى المستخدم.
” الاعتراض والاستئناف على احتساب الضريبة ”
البند السادس عشر :
أ – الاعتراض : –
1 – للمكلف من شخص معنوي أو طبيعي بعد تبليغه بالدخل المقدر على مستخدميه ( بفتح الدال ) والضريبة المترتبة بذمتهم ان يقدم اعتراضا خطيا الى الهيئة العامة للضرائب قسم الاستقطاع المباشر خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا أسباب الاعتراض والتعديل الذي يطلبه مقدما البيانات والوثائق اللازمة من الدخل لاثبات اعتراضه.
2 – للهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعنية بالفقرة (1) اعلاه اذا اقتنعت بأن المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده أو لسبب قهري آخر.
3 – لا ينظر في الاعتراض المبين بالفقرتين اعلاه ما لم يتم دفع الضريبة المقدرة وخلال مدة الاعتراض وفي حالة عجزه عن دفع كامل الضريبة المقدرة للهيئة العامة للضرائب بعد اقتناعها بذلك استيفاؤها بأقساط.
ب – الاستئناف : –
1 – للمكلف الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل أو الضريبة أن يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بديوان الهيئة العامة للضرائب بعريضة يقدمها اليها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى.
2 – للهيئة العامة للضرائب ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بأن المستأنف تأخر عن تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر وان هذا الاستئناف قدم الى الهيئة العامة للضرائب بلا تأخر غير معقول من جانبه.
3 – على لجنة الاستئناف ( التدقيق ) عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بأن المكلف تأخر عن تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها.
4 – يبلغ المستأنف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة أيام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا أمام اللجنة بالذات أو بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين أو أن يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير أو تأييده أو زيادته أو تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك، كما لها أن تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان أو احدهما بدون عذر مشروع أو تؤجل النظر في الاستئناف لمدة التي تراها مناسبة.
” براءة ذمة المستخدمين ”
البند السابع عشر :
1 – عند طلب المستخدم ( بفتح الدال ) غير العراقي العامل لدى القطاع الخاص بتحويل قسم من مدخولاته الى خارج العراق فعلى الجهة التي يعمل لديها تزويده بكتاب الى فرع مصرف الرافدين الذي يقوم بتحويل مدخولات منتسبي المستخدم ( بكسر الدال ) يؤيد عمله وبيان مدخولاته وقيامه بحسم الضريبة التي تتحقق على مدخولاته وفق النموذج المبين أدناه مع نسخة منه الى الهيئة العامة للضرائب وعندها يقوم المصرف بفاتحة الهيئة لاستحصال موافقتها على طلب التحويل مشيرا الى رقم الكتاب حيث تقوم الهيئة باعلام المصرف بموافقتها بعد التأكد من أن المستخدم ( بكسر الدال ) قد سدد أقساط الضريبة المتحققة على مستخدميه ( بفتح الدال ) وعند وجود عدد كبير من العاملين يرغبون بتحويل مدخولاتهم تطبق الفقرة الرابعة من البند الثالث عشر من هذه التعليمات.
( نموذج الكتاب المطلوب ارساله )
الى فروع مصرف الرافدين
الى مصرف الرافدين /
الموضوع / تأييد
نؤيد بأن السيد…. ( / الجنسية ) يعمل لدينا من تاريخ / / 198 ولغاية / / وبلغت مدخولاته لهذه الفترة كما مبينة ادناه وان الشركة مسؤولة عن استقطاع ضريبة الدخل المتحققة على مدخولاته طبقا لتعليمات الهيئة العامة للضرائب.
فلس دينار
الرواتب
المخصصات
المجموع
توقيع الموظف المختص
نسخة منه الى /
الهيئة العامة للضرائب / نؤيد لكخ بأن اسم الموما اليه ورد بتقرير المستخدمين للسنة 1983 الماليـة المقدم اليكـم برقـم / ).
2 – في حالة عدم قيام المستخدم ( بكسر الدال ) سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا بتسديد اقساط الضريبة المتحققة على مستخدميه وفق البند الرابع عشر من هذه التعليمات لا تمنح أية موافقة أو براءة ذمة له أو لمستخدميه.
3 – على كافة الدوائر الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط تزويد العاملين لديها من غير العراقيين عند طلبهم مغادرة القطر بالاجازة أو لانتهاء عملهم وطلبهم تحويل قسم من مدخولاتهم الى خارج القطر بكتاب معنون الى الجهة المختصة بمنحهم سمة المغادرة او المصرف الذي يرغب المستخدم ( بفتح الدال ) تحويل قسم من مدخولاته بواسطته مؤيدين فيه براءة ذمته من ضريبة الدخل في حالة خضوع مدخولاته أو بيان بأنه غير خاضع لضريبة الدخل.
ولا حاجة لاعطاء نسخة من الكتاب الى الهيئة كما أنه لا حاجة للمصرف الذي يقوم بالتحويل لاستحصال موافقتها على التحويل.
4 – لا يجوز لدوائر الهيئة العامة للضرائب في المحافظات منح منتسبي الشركات العراقية والاجنبية العاملة في المحافظة كتب بالموافقة على السفر أو التحويل الا بعد موافقة قسم الاستقطاع المباشر في الهيئة على ذلك ليتسنى للقسم التأكد من قيام الشركات بايفاء التزاماتها اتجاه الهيئة وفق التعليمات.
” واجبات المستخدمين عن من في خدمتهم ”
البند الثامن عشر :
1 – يجب على كل مستخدم ( بكسر الدال ) من دائرة رسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط والقطاع الخاص وكل شخص طبيعي لديه مستخدمون أو عمال يتقاضون منه أو بواسطته أي مبلغ خاضع لضريبة الدخل أن يقطع الضريبة المستحقة وفق هذه التعليمات ويدفعها الى الهيئة وفق المواعيد المبينة في البند الرابع عشر من هذه التعليمات.
2 – يعتبر مدير الشخص المعنوي أو احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما ( بكسر الدال ) لاغراض هذه التعلميات.
3 – على كافة الموظفين والمستخدمين المسؤولين في الدوائر الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط والقطاع الخاص دراسة هذه التعليمات دراسة وافية وتطبيقها حرفيا والاستفسار من الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر عن كل ما من شأنه تطبيق هذه التعليمات بدقة واعتناء حيث أن من يقدم معلومات أو بيانات كاذبة عن الدخل أو لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق قانون ضريبة الدخل والتعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 و59 من قانون ضريبة الدخل النافذ والمدونة نصوصها في الملحق بهذه التعليمات.

” تنفيذ التعليمات ”
البند التاسع عشر :
1 – يعمل بالتعليمات المرقمة ت / 27 /17007 في 15/4/1981 والمناشير الملحقة بها لغاية 31/12/1982.
2 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من السنة 1983 المالية.

وزير المالية