عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ابو حيهم (1) من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3249
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة واسط من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل أبو حيهم (1) مقاطعة 20 كصيبة الشحيمية الصويرة التل عبارة عن كسور فخار بنية وخضراء
المقاطعة 1 /6 وسوداء وزرقاء مع كسر آخر أحمر وبني مساحته 2400 م2
المشهدي ارتفاعه 3 م ومحيط قاعدته 200م.
مملوكة للدولة